responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71

(مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.

(مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس[1]، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.

(مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.

(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي[2]، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط[3] من غسالته.

(مسألة 7): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[4]، وإن كان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 8): إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة 9): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.

(مسألة 10): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
أو الخبث استنجاء أوغيره إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة
الحمّام ونحوها.


[1]. ما لم يرفع اليد عن المحل ، وإلاّ فمشكل . ( سيستاني ) .

[2]. إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلاّ فالأحوط الاجتناب . ( خميني ) .

ـ فيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .

ـ فيه إشكال . ( لنكراني ) .

[3]. التعبير بالاحتياط خطأ ظاهراً ، حيث إنّ الاجتناب في الغسالة المزيلة واجبة عنده .
( صانعي ) .

[4]. بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة . ( خوئي ) .

ـ بل بالنجاسة . ( لنكراني ) .

ـ بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست