(مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق
الماء على اليد، وإن كان أحوط.
(مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس[1]، إلاّ
إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي
حينئذ حكمه.
(مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي
يعتبر فيه التعدّد.
(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي،
فمع الاعتياد كالطبيعي[2]،
ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط[3] من
غسالته.
(مسألة 7): إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء،
أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[4]، وإن كان الأحوط
الاجتناب.
(مسألة 8): إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه،
لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
(مسألة 9): إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم.
(مسألة 10): سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
أو الخبث استنجاء أوغيره إنّما
يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة
الحمّام ونحوها.
[1]. ما لم يرفع اليد عن المحل ، وإلاّ فمشكل . ( سيستاني ) .
[2]. إذا كان غير الطبيعي قريباً من
الطبيعي ، وإلاّ فالأحوط الاجتناب . ( خميني ) .
ـ فيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .
ـ فيه إشكال . ( لنكراني ) .
[3]. التعبير بالاحتياط خطأ ظاهراً ، حيث إنّ الاجتناب في الغسالة المزيلة واجبة عنده .
( صانعي ) .
[4]. بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم
الإجمالي من الغسالات النجسة . ( خوئي ) .
ـ بل بالنجاسة . ( لنكراني ) .
ـ بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه . ( سيستاني ) .