وبالمرتبة المتأخّرة
من الغبار[1]
أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة 3): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر[2]،
إذا طلي[3]
بالطين[4].
(مسألة 4): يجوز التيمّم بطين الرأس، وإن لم يسحق،
وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن[5] ونحو ذلك; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض،
وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
(مسألة 5): يجوز التيمّم[6]
على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح.
(مسألة 6): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته[7]
أوّلاً[8]، ثمّ المسح بها،
وفي جواز
[6]. على كراهيّة ، بل
لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ،
وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي . ( لنكراني ) .
[7]. عدم الوجوب أظهر . نعم ينبغي أن يفرك
الوحل كنفض التراب ، وأ مّا الإزالة بالغسل فغير
جائز . ( خميني ) .
ـ الأظهر عدم الوجوب ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب .
( صانعي ) .
ـ بل تستحبّ كاستحباب النفض . ( لنكراني ) .
ـ الأحوط عدم إزالة شيء منه إلاّ ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ولا
يبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل . ( سيستاني ) .
[8]. فيه إشكال ، بل
لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( خوئي ) .