responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 576

وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار[1] أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

(مسألة 3): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر[2]، إذا طلي[3] بالطين[4].

(مسألة 4): يجوز التيمّم بطين الرأس، وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن[5] ونحو ذلك; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.

(مسألة 5): يجوز التيمّم[6] على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح.

(مسألة 6): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته[7] أوّلاً[8]، ثمّ المسح بها، وفي جواز


[1]. مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره . ( سيستاني ) .

[2]. مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( خميني ) .

[3]. مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي . ( صانعي ) .

[4]. بل مطلقاً كما مرّ . ( سيستاني ) .

[5]. بل وحجر المرمر على الأقوى . ( خميني ) .

[6]. على كراهيّة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي . ( لنكراني ) .

[7]. عدم الوجوب أظهر . نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأ مّا الإزالة بالغسل فغير جائز . ( خميني ) .

ـ الأظهر عدم الوجوب ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب . ( صانعي ) .

ـ بل تستحبّ كاستحباب النفض . ( لنكراني ) .

ـ الأحوط عدم إزالة شيء منه إلاّ ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل . ( سيستاني ) .

[8]. فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( خوئي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست