responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 544

فصل

في الأغسال الفعليّة[1]

وقد مرّ أنّها قسمان[2]:

القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:

أحدها: للإحرام[3] وعن بعض العلماء وجوبه.


[1]. في بعضها تأ مّل والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاء . ( خميني ) .

ـ الإتيان بها رجاءً لا بأس به ; لما في استحباب بعضها من التأ مّل ، لاسيما فيما تكون دلالة دليله كسنده غير تامّة ، مثل الرابع من القسم الثاني ، حيث إنّ الغسل فيه عقوبة ، ففي مرسلة الصدوق : « وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه ، وجب عليه الغسل عقوبة »(أ) ، والاستحباب مناف مع العقوبة ، ومثل السابع منه أيضاً ، فمضمون الحديث ظاهر في لزوم غسل الجنابة ، فكيف يستفاد منه غسل مستقلّ لشرب المسكر والنوم بعده ، ومثل غيرهما ممّا يظهر من المراجعة إلى الجواهر(ب) وغيرها من الكتب الفقهيّة المفضّلة . ( صانعي ) .

[2]. الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي6 ومسّ الميّت بعد تغسيله فيؤتى بغير ما ذكر رجاءً . ( سيستاني ) .

[3]. لم يثبت استحباب اكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وانما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق ، وزيارة الكعبة وزيارة الحسين7 ولو من بعيد ، والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود ، وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً ، ومسّ الميّت بعد تغسيله . ( خوئي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 3 : 332 ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 19 ، الحديث 3 .

(ب) جواهر الكلام 5 : 68 .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست