[1]. في بعضها تأ مّل والأمر سهل بعد جواز
الإتيان رجاء . ( خميني ) .
ـ الإتيان بها رجاءً لا بأس به ; لما
في استحباب بعضها من التأ مّل ،
لاسيما فيما تكون دلالة دليله كسنده غير تامّة ، مثل
الرابع من القسم الثاني ، حيث إنّ الغسل فيه عقوبة ، ففي مرسلة الصدوق : « وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر
إليه ، وجب عليه الغسل عقوبة »(أ) ، والاستحباب مناف مع العقوبة ، ومثل السابع منه أيضاً ، فمضمون الحديث ظاهر
في لزوم غسل الجنابة ، فكيف يستفاد منه غسل مستقلّ لشرب المسكر
والنوم بعده ، ومثل غيرهما ممّا يظهر من المراجعة إلى
الجواهر(ب) وغيرها من الكتب الفقهيّة المفضّلة .
( صانعي ) .
[2]. الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق
وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي6 ومسّ الميّت بعد تغسيله فيؤتى بغير ما ذكر
رجاءً . ( سيستاني ) .
[3]. لم يثبت استحباب اكثر ما ذكر في هذا الفصل ،
وانما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر
والحلق ، وزيارة الكعبة وزيارة الحسين7 ولو من بعيد ، والاستخارة
والاستسقاء والمباهلة والمولود ، وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً ، ومسّ الميّت بعد تغسيله . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
3 : 332 ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 19 ، الحديث 3 .