responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 513

(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ[1]، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين.

(مسألة 9): الأحوط[2] إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

(مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، كما لا يجوز العكس أيضاً.

نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما[3] في مقبرة المسلمين[4]، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش[5]. أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم[6] فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

(مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.

(مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير


[1]. مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحري بقدر الإمكان . هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه ، وإلاّ تعيّن التأخير . ( سيستاني ) .

[2]. بل الأظهر . ( خوئي ـ سيستاني ) .

[3]. بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار غير مجتمعين مع الإمكان ، وإلاّ فيدفنان في مقبرة المسلمين . ( صانعي ) .

[4]. إن لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار ، وإلاّ تعيّن . ( سيستاني ) .

[5]. بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك . ( لنكراني ) .

[6]. إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محلّ تأ مّل .(سيستاني) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست