responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 490

الرابع: أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلاّ لعذر كبعد المسافة.

الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.

السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها، ولا يمشي قدّامها، والأوّل أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن.

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع: تربيع الشخص الواحد، بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقلإلى المقدّم الأيسرواضعاً له على العاتق الأيسر يدورعليها. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر، بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

ويكره اُمور:

أحدها: الضحك واللعب واللهو.

الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاُخرى.

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، وكذا قول: قفوا به.

الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة، إلاّ في الليل، فلا يكره المصباح.

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلاّ إذا كان الميّت كافراً; لئلاّ يعلو على المسلم.

العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

كتاب الطهارة / صلاة الميّت /

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست