responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 419

الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل[1] مسّ العظام[2] المجرّدة[3] المعلوم كونها من الإنسان[4] في المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.

(مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل[5]، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال[6]، والأحوط الغسل.

(مسألة 5): لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً، إذا كان مميّزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

(مسألة 6): في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لافرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.


[1]. مع العلم بأ نّها من الميّت ، وأ مّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا . ( خميني ) .

ـ بل لا يشكل على الأظهر في مثله حتّى مع العلم بأ نّها من الميّت ; لما مرّ من عدم جريان الاستصحاب لتغيّره مع مضي مثل سنة أو غيره . ( صانعي ) .

[2]. لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد . ( خوئي ) .

[3]. ظهر ممّا تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً . ( سيستاني ) .

[4]. أي الميّت . ( لنكراني ) .

[5]. تقدّم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقاً ، ومنه يظهر الحال أيضاً في جملة من المسائل الآتية . ( سيستاني ) .

[6]. لا إشكال في عدم الوجوب . ( خميني ) .

ـ أظهره عدم الوجوب إلاّ إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ ، وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( خوئي ) .

ـ لا إشكال في عدم الوجوب ; لأصالة البرائة المحكّمة في أمثال الموارد . ( صانعي ) .

ـ الأقوى عدم الوجوب . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست