responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 319

أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما[1] أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذرالغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.

(مسألة 1): النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة، بمعنى أنّه إذا أراد[2] أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.

الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، وحينئذ يجب عليه الزيارة[3] أيضاً وإن لم يكن منذوراً مسقلاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما.

ولا يكفي[4] في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت; لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.


[1]. الفرق غير ظاهر ، والنذور تابعة للقصود . ( خوئي ) .

ـ الظاهر أنّ الأوّل كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة . نعم إذا قصد ذلك تمّ الفرق المذكور . ( سيستاني ) .

[2]. بل بمعنى أن يغتسل عنه كلّ زيارة اختيارية فإن زار كذلك بلا غسل كان حانثاً ، وأ مّا النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه . ( سيستاني ) .

[3]. هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة ، أي نذر كذلك ، فتجب الزيارة لتحصيل القيد ، وأ مّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها ، فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور . ( خميني ) .

[4]. بل يكفي ، والتعليل عليل ، إلاّ أن يكون المنذور غسل المتعقّب بالزيارة ، فلا يكفي الغسل مع العزم فقط ، بل لابدّ من الزيارة ; لما علّله; . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست