responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 215

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولاً أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هوالشاكّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولاً، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

(مسألة 5): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته. نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

(مسألة 6): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول؟

(مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأنّها بول[1]، فلا يجب عليه الغسل[2]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد[3] جواز الاكتفاء بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

كتاب الطهارة / مستحبّات التخلّي ومكروهاته /


[1]. لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( خميني ) .

[2]. هذا إذا لم يكن متوضئاً ، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط . ( خوئي ) .

ـ فيما إذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضي الله عنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط . ( سيستاني ) .

[3]. بل هو الأقوى ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدويّ ، وعدم كونه مؤثّراً في جميع الأطراف ، وعلى أيّ حال ، بل لك أن تقول في الحقيقة ليس العلم الإجمالي متعلّقاً بالحكم بل بالموضوع ، كأشباهه من الموارد ، ولعلّ ما في العبارة يرجع إليه ، والأمر سهل بعد تماميّة الحكم . ( صانعي ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست