responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملاً لفعله على الصحّة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل[1].

(مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا[2]، ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة[3].

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[4] عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.

(مسألة 3): إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين[5] أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا؟ يبني على الطهارة[6]، إلاّ أن يرى فيه عين


[1]. مرّ أ نّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة . ( خوئي ) .

ـ مرّ ثبوت الطهارة بإخبار الثقة الواحد فضلاً عن العدل الواحد . ( صانعي ) .

ـ بل ممنوع إلاّ فيما إذا أفاد الاطمئنان . ( لنكراني ) .

ـ إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه . ( سيستاني ) .

[2]. إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدّم الأوّل . ( لنكراني ) .

[3]. إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد .(لنكراني) .

[4]. بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه . نعم ، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما . ( لنكراني ) .

[5]. مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( خميني ) .

[6]. إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أ نّه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة . ( خوئي ) .

ـ في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته ، وأ مّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة . ( لنكراني ) .

ـ في الصورة الثانية فقط . ( سيستاني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست