responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 186

بالتذكية[1]، وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

(مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل[2] للتذكية[3]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية[4].

(مسألة 5): يستحبّ[5] غسل[6] الملاقي[7] في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق[8] الجنب من الحلال،


[1] . على ما مرّ . ( صانعي ) .

[2]. ثبوت هذه الكلّيّة محلّ إشكال ، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ . ( خميني ) .

[3]. الظاهر خروج الحشرات التي ليس لها لحم عن محلّ الكلام كما لا يخفى ، والحقّ عدم الدليل على قابليّتها ، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع رعاية شرائط التذكية لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .

ـ في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال . ( لنكراني ) .

ـ إلاّ الحشرات وإن كانت ذات نفس سائلة . ( سيستاني ) .

[4]. وكذا فيما لم يمت بحتف أنفه ، حيث إنّ النجاسة إنّما تكون ثابتة للميتة بمعناها العرفي فقط ، دون الميتة بمعنى غير المذكّى . ( صانعي ) .

[5]. في بعض ما ذكر تأ مّل . ( خميني ) .

[6]. استحباب الغسل في غير ملاقاة الفأرة ، والنضح في غير ملاقاة الكلب والخنزير والفأرة ومعبد اليهود والنصارى والمجوس ، محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .

[7]. استحبابه في بعض ما ذكره قدّس سرّه غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة . (سيستاني).

[8] . استحباب الرشّ فيه محلّ تأ مّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه . ( لنكراني ) .

نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست