بالتذكية[1]،
وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
(مسألة 4): ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل[2]
للتذكية[3]، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية[4].
(مسألة 5): يستحبّ[5]
غسل[6] الملاقي[7] في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه:
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة
مع الرطوبة مع ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبّ
النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا
رطوبة، وعرق[8]
الجنب من الحلال،
[2]. ثبوت هذه الكلّيّة محلّ إشكال ، إلاّ أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه
قويّ . ( خميني ) .
[3]. الظاهر خروج الحشرات التي ليس لها لحم عن
محلّ الكلام كما لا يخفى ، والحقّ عدم الدليل على قابليّتها ، إلاّ أنّ
الحكم بالطهارة مع رعاية شرائط التذكية لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـ في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال . ( لنكراني ) .
ـ إلاّ الحشرات وإن كانت ذات نفس سائلة . ( سيستاني ) .
[4]. وكذا فيما لم يمت بحتف أنفه ، حيث إنّ النجاسة إنّما تكون ثابتة للميتة بمعناها العرفي فقط ، دون الميتة بمعنى غير المذكّى . ( صانعي ) .