responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 72

المصباح في الليل، و القيام عند مرورها إذا كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على المسلم.

[القول في الصلاة على الميت‌]

القول في الصلاة على الميت:

يجب الصلاة على كل مسلم و ان كان مخالفا للحق على الأصح، و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد و من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام كالنواصب و الخوارج و الغلاة. و من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، و كذا اللقيط دار الإسلام، و أما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه اشكال (1). و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين، و تستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا دون من ولد ميتا و ان ولجته الروح قبل ولادته. و قد تقدم سابقا أن بعض البدن ان كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

[مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين‌]

مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذرهما، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى. و الحاصل أن كلما تعذر من الواجبات يسقط و كلما يمكن يثبت.

[مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا]

مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصح صلاة الصبي المميز، بل الظاهر اجزاؤها (2) عن المكلفين البالغين. و لا يعتبر فيه الذكورة، فتصح صلاة المرأة و لو على الرجال، و لا يشترط في صحة صلاتها عدم الرجال.

[مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية]

مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية الا أنه كسائر أنواع‌ (1) فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه رجاء، و ان كان الأقرب الإلحاق.

(2) مع العلم بإتيانها صحيحة، و أما مع الشك في الصحة فلا تجري أصالة الصحة في عمله.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست