و كيفيته: أن يمسح الكافور (1) على مساجده
السبعة، و يستحب اضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح
إبطيه (2) و لبته و مفاصله به، و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
[مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط]
مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب
المسمى مما يصدق معه المسح به، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية، و
دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو
تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط.
[مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة]
مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا
يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين.
[القول في الجريدتين]
القول في الجريدتين:
من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت صغيرا أو
كبيرا ذكرا أو أنثى، و الأفضل كونهما من جريد النخل، و ان لم يتيسر فمن السدر، و
الا فمن الخلاف أو الرمان، و الا فمن كل شجر رطب (3)، و الاولى كونهما بمقدار عظم
الذراع و ان أجزأ الأقل و الأكثر، كما أن الاولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في
جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة بجلده، و الأخرى في جانبه الأيسر
من عند الترقوة الى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة (4).
[القول في تشييع الجنازة]
القول في تشييع الجنازة:
و فضله كثير و ثوابه خطير، حتى ورد في الخبر «من شيع جنازة فله بكل
خطوة حتى يرجع مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة،
فإن (1) بل يضعه عليه، يجعل مقدارا منه في كل من المواضع المذكورة.