responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 44

قبل العادة أو بعدها (1) بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضي ما تركته من العبادة. و أما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إذا كان بصفات الحيض، و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها (2) حيضا، و إذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضا، فتكتفي بوظيفة الحائض و لا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة.

[مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين‌]

مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين، فان لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، و ان تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة و الزائد استحاضة.

[مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة]

مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضا، و يلحق بهما (3) النقاء المتخلل، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، و سواء كانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة (4) أم لا، و ان تجاوز (5) المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة و كان أحد الدمين في العادة جعلته (6) خاصة حيضا دون الأخر، و كذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة (1) في الحكم بالحيضية مع التأخر عن العادة بمجرد الرؤية إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.

(2) مشكل، بل ظاهر بعض الاخبار الحكم بعدم الحيضية مع صفات الاستحاضة، و قاعدة الإمكان عندي محل نظر، فالأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين.

(3) بل تحتاط في أيام النقاء بالجمع بين الوظيفتين.

(4) ان لم يكونا بصفة الحيض و ان لم يصادفها العادة، فالأحوط الجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدمين و بين وظيفتي الحائض و الطاهرة في أيام النقاء.

(5) و كان النقاء أقل من العشرة.

(6) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها و الا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست