عنوة و غيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم
صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.
«و منها»- ما كان للملوك من قطائع و صفايا.
«و منها»- صفو الغنيمة (1) كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و
سيف قاطع و درع فاخر و نحو ذلك.
«و منها»- الغنائم التي ليست بإذن الامام.
«و منها»- إرث من لا وارث له.
«و منها»- المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالإحياء.
[ (مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه
يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم و الفقير. نعم الأحوط ان لم يكن
أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، و أحوط
من ذلك ان لم يكن أقوى إيصاله إلى نائب الغيبة، كما ان الأقوى (2) حصول الملك لغير
الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول
الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعى.
(1) إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها
صفوة بالنسبة الى ما دونها بشرط ان يأخذها و يقبلها الامام، و الا داخل في الغنيمة
و محكوم بحكمها على ما يستفاد من ظاهر الاخبار و المتيقن من مطلقاتها.