مع الإمكان عن وقت وجوبه الذي يتحد مع وقت
التعلق فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و يغايره في غيره كالغلات، بل الأحوط عدم
تأخير الدفع و الإيصال أيضا مع وجود المستحق، و ان كان الأقوى الجواز الى شهر أو
شهرين خصوصا مع انتظار مستحق معين أو الأفضل، و يضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر،
و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب الا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت
احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق و الدافع و المال على صفة
الوجوب، و له ان يستعيد منه و يدفع الى غيره، الا أن الاولى و الأحوط الاحتساب
حينئذ لا الاستعادة.
[مسألة: 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة]
مسألة: 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
سيما إذا طلبه لأنه أعرف بمواقعها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو
الحكم و الإيجاب لأداء نظره الى مصلحة موجبة و كان المالك مقلدا له فيجب عليه
أتباعه (1).
[مسألة: 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب]
مسألة: 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و
العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.
[مسألة: 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير
الجنس]
مسألة: 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير
الجنس (2) حتى مع وجود المستحق، و حينئذ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي
أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد العزل.
[مسألة: 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]
مسألة: 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فان كان مع عدم التأخير
الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير المزبور
يكون الضمان عليهما و ان كان قرار الضمان على المتلف.
[مسألة: 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير]
مسألة: 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير (3)،
و كذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزع الربح على الفقير و
المالك (1) بل و ان لم يكن مقلدا له إذا حكم به و كان جامعا للشرائط فيجب
اتباعه.
(2) بقصد القيمة.
(3) مع إمضاء الحاكم المعاملة، و كذا إذا اتجر بالنصاب كما مر.