responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 296

محل يمكنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل الى بلده و فضل مما أعطى شي‌ء و لو بسبب التقتير على نفسه اعاده على الأقوى (1) حتى في مثل الدابة و الثياب و نحوها، فيدفعه الى الحاكم (2) و يعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها.

[مسألة: 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين‌]

مسألة: 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين (3) وجب عليه اختياره و تعيينه، لكن لو سها و أعطى غيره أجزأ (4)، و لا يجوز استرداده منه حتى مع بقاء العين لانه قد ملكها بالقبض، بل الظاهر أن الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات و العمد، و ان أثم حينئذ بسبب مخالفة النذر مثلا و تجب عليه الكفارة.

[القول في أوصاف المستحقين للزكاة]

القول في أوصاف المستحقين للزكاة:

و هي أمور:

[ «الأول»- الإيمان‌]

«الأول»- الإيمان، فلا يعطى الكافر و لا المخالف للحق و ان كان من فرق الشيعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفين الا من سهم‌ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ (5) كما مر.

نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة (6) مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد، و لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم، و يعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر و الأنثى و لا بين المميز و غيره، بل لو تولد بين المؤمن و غيره أعطي منها أيضا، خصوصا إذا كان الأب المؤمن، و لا تعطى بيد الطفل بل يدفع الى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، و المجنون كالطفل، أما (1) بل على الأحوط.

(2) ان لم يتمكن من الدفع الى المالك أو وكيله.

(3) إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة.

(4) محل تأمل بل منع، لأن إعطاء الزكاة بغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر و هو حرام. و يتفرع عليه وجوب العمل بالنذر و وجوب الاسترداد مع بقاء العين ان كان المعطى تعين للزكاة كما إذا كان معزولا قبل ذلك، و الا فجواز الاسترداد مع جواز إعطاء الزكاة من غير هذا المال مشكل.

(5) قد مر حكمه فراجع.

(6) على ما يأتي في محله.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست