responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272

عليه عنوان الموقوف عليه، و أما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء و بعد ظهور الثمر و قبل بدو الصلاح دفع المتولي ما على النخيل الى بعض الفقراء و سلم اليه فبدا صلاحها عنده تتعلق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط، و كذا لو كانت أغنام وقفا على الفقراء، بأن يكون نتاجها لهم فقبض الفقير منها مقدار النصاب و جرى في الحول عنده.

[مسألة: 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده‌]

مسألة: 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده، و ليس على المقرض و الدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه و لو اختيارا بل و لو فرارا من الزكاة لم تجب عليه (1).

[مسألة: 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا]

مسألة: 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن، و إذا تمكن بعد ما لم يكن متمكنا و قد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه، و استحب زكاته لسنة واحدة مما مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.

[مسألة: 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع‌]

مسألة: 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته حده.

[مسألة: 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة]

مسألة: 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة و التمكن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج و الا فلا، و ان كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج، فان صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و ان عصى و لم يحج وجبت الزكاة بعد تمام الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج.

(1) و لكن يستحب في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار من الزكاة خصوصا لسنة واحدة، بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا بعد الاستيفاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست