أو مستأجرة، و الأحوط بل الأقوى الاقتصار
على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من
متبرع.
[مسألة: 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك]
مسألة: 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أن الأحوط
بل الأقوى وجوب القضاء على الأولين (1) أيضا لو تمكنا بعد ذلك.
[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال]
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال:
يثبت الهلال بالرؤية و ان تفرد بها الرائي، و التواتر، و الشياع
المفيدين للعلم، و مضى ثلاثين يوما من الشهر السابق، و بالبينة الشرعية و هي شهادة
عدلين، و حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول
المنجمين، و لا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة السابقة و
ان أفاد الظن.
[مسألة: 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية]
مسألة: 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي
الشهادة العلمية.
[مسألة: 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي]
مسألة: 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي
حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة
الشاهد عنده و كانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار، و
لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر
توافقهما في الأوصاف (2)، بمعنى أنه ان تصديا للوصف لم يتخالفا فيه، فلو أطلقا أو
وصف أحدهما و أطلق الأخر كفى.
[مسألة: 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]
مسألة: 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا
برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضم اليمين.
[مسألة: 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في
السماء علة]
مسألة: 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في
السماء علة، و أما مع الصحو ففي حجيتها من البلد تأمل و إشكال.
(1) قوة وجوب القضاء عليهما ممنوعة. نعم هو أحوط.
(2) و يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا، فلو لم يكن في السماء
علة و استهل جماعة فلم ير الا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما أو كان
في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة فحجيتها محل منع.