الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء،
و الأحوط الاقتصار على ما كان الوضوء (1) لصلاة الفريضة.
[القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه]
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه:
[مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و
الخلو من الحيض و النفاس]
مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و
الخلو من الحيض و النفاس. فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتد
في الأثناء ثم عاد لم يصح و ان كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال (2)، و كذا
من المجنون (3) و لو أدوارا مستغرقا للنهار أو بعضه، و كذا السكران و المغمى عليه.
نعم الصحة مع سبق النية منهما لا يخلو من قوة (4). و يصح من النائم
إذا سبقت منه النية في الليل و ان استوعب تمام النهار، و كذا لا يصح الصوم من
الحائض و النفساء و ان فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر
بلحظة.
و من شرائط صحة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه
شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال (5)
الموجب للخوف. و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصح معه
الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار، و لا يكفي الضعف و ان كان مفرطا.
نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم
الضرر فبان الخلاف (1) و الأقوى عدم وجوب القضاء فيما كان
الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، و ان كان الاحتياط
المذكور في المتن حسنا.
(2) الأحوط فيه الإتمام ثم القضاء.
(3) الأحوط في المجنون إذا أفاق قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الإتمام
و ان لم يتم فالقضاء.
(4) القوة ممنوعة، و الأحوط لهما تجديد النية بعد الإفاقة و الإتمام
ثم القضاء في السكران، و أما المغمى عليه فالقضاء إذا لم يتم بعد الإفاقة، و مع
عدم سبق النية فلو أفاق قبل الزوال فالأحوط تجديد النية و الإتمام و الا فالقضاء.
(5) ان كان عقلائيا، و كذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشئا
عقلائيا.