responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 252

الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، و الأحوط الاقتصار على ما كان الوضوء (1) لصلاة الفريضة.

[القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه‌]

القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه:

[مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس‌]

مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس. فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح و ان كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال (2)، و كذا من المجنون (3) و لو أدوارا مستغرقا للنهار أو بعضه، و كذا السكران و المغمى عليه.

نعم الصحة مع سبق النية منهما لا يخلو من قوة (4). و يصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل و ان استوعب تمام النهار، و كذا لا يصح الصوم من الحائض و النفساء و ان فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

و من شرائط صحة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال (5) الموجب للخوف. و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار، و لا يكفي الضعف و ان كان مفرطا.

نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف‌ (1) و الأقوى عدم وجوب القضاء فيما كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، و ان كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا.

(2) الأحوط فيه الإتمام ثم القضاء.

(3) الأحوط في المجنون إذا أفاق قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الإتمام و ان لم يتم فالقضاء.

(4) القوة ممنوعة، و الأحوط لهما تجديد النية بعد الإفاقة و الإتمام ثم القضاء في السكران، و أما المغمى عليه فالقضاء إذا لم يتم بعد الإفاقة، و مع عدم سبق النية فلو أفاق قبل الزوال فالأحوط تجديد النية و الإتمام و الا فالقضاء.

(5) ان كان عقلائيا، و كذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشئا عقلائيا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست