responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 212

إلى التقصير اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

«رابعها»- ان لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو مرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا لنية الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور به، فإنه يتم حينئذ، و كذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد الى قطع المسافة. أما إذا لم يكن كذلك- كما إذا قصدها و لكن يحتمل (1) عروض مقتض لنية الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء- فإنه يقصر.

[مسألة: 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا]

مسألة: 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا ثم عدل و بنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة و لو ملفقة قصر و الا فلا.

[مسألة: 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية]

مسألة: 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له و عزم على عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا اشكال، و كذا ان لم يكن كذلك و لم يقطع بين العزمين شيئا، و أما ان قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول الى ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلل في البين؟ فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع، نظير ما مر في الشرط الثالث.

«خامسها»- ان يكون السفر سائغا، فلو كان معصية لم يقصر، سواء كان نفسه معصية كاباق العبد و نحوه أو غايته كالسفر لقطع الطريق و نيل المظالم من السلطان و نحو ذلك. نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة و نحوها مما ليس غاية للسفر، فيبقى على القصر، بل ليس منه ما إذا ركب دابة مغصوبة (2) على الأقوى، بل و ليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه و سافر على الأقوى، كما إذا كان مديونا (1) احتمالا غير معتنى به عند العقلاء.

(2) لا يترك الاحتياط فيه بالجمع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست