responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 176

أو بعضها، و هكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس (1) عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع.

[مسألة: 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها]

مسألة: 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها من حيث اتحادها معها في جميع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب في القيام و القعود و الركوع و السجود و في الشرائط و احكام السهو و الشك في الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الركعات و غيرها، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية فإنها منها و ان اشتملت ركعتها على خمس ركوعات، و لو نقص ركوعا منها أو زاده عمد أو سهوا بطلت صلاته لأنها أركان، و كذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم في الفريضة. و لو شك في ركوعها فكالفريضة أيضا، يأتي به ما دام في المحل و يمضي ان خرج عنه، و لا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك الى الشك في الركعات، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية.

[مسألة: 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا]

مسألة: 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس، و أن يكبر عند كل هوي للركوع و كل رفع منه الا في الرفع من الخامس و العاشر، فإنه يقول «سمع اللَّه لمن حمده» ثم يسجد. و يستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس، و قراءة السور الطوال ك «يس و الروم و الكهف» و نحوها، و إكمال السورة في كل قيام، و ان يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر الى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء. و يستحب فيها أيضا في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما (2) قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر، و يجوز (1) الأحوط إتمام السورة قبل الخامس.

(2) فيه تأمل لكن لا بأس بإتيانه رجاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست