responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 164

[مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان‌]

مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان. نعم الأحوط (1) ترك الإقعاء، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و يستحب فيه التورك، كما يستحب ذلك بين السجدتين و بعدهما كما تقدم.

[القول في التسليم‌]

القول في التسليم:

[مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال‌]

مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال في الصيغة الثانية (2) و يتوقف تحلل المنافيات عليه، و له صيغتان الاولى «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» و الثانية «السلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللَّه و بركاته» على الأحوط. و يجوز الاجتزاء بالثانية، و الأحوط عدم الاجتزاء بالأولى. و أما «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللَّه و بركاته» فهي من توابع التشهد، لا يحصل بها تحليل و لا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الاولى.

[مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب‌]

مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب، و يجب تعلمه كما سمعته في التشهد، كما انه يجب الجلوس حالته مطمئنا. و يستحب فيه التورك.

[القول في الترتيب‌]

القول في الترتيب:

[مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة]

مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و الفاتحة على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود، و هكذا.

فمن صلى و قد قدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا بطلت صلاته (3)، و كذا لو كان ساهيا و قد قدم ركنا على ركن، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا- كما لو ركع‌ (1) و الأقوى الكراهة.

(2) لا إشكال في جزئيتها، و الأحوط عدم تركها و ان اتى بالأولى.

(3) في الأركان و كذا في السجدة الواحدة إذا قدمها، و في غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتبا ثم الإعادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست