[مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد
بأي كيفية كان]
مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان. نعم الأحوط
(1) ترك الإقعاء، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و يستحب
فيه التورك، كما يستحب ذلك بين السجدتين و بعدهما كما تقدم.
[القول في التسليم]
القول في التسليم:
[مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال]
مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال في الصيغة
الثانية (2) و يتوقف تحلل المنافيات عليه، و له صيغتان الاولى «السلام علينا و على
عباد اللَّه الصالحين» و الثانية «السلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللَّه و بركاته»
على الأحوط. و يجوز الاجتزاء بالثانية، و الأحوط عدم الاجتزاء بالأولى. و أما
«السلام عليك أيها النبي و رحمة اللَّه و بركاته» فهي من توابع التشهد، لا يحصل
بها تحليل و لا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو، لكن الأحوط المحافظة
عليها، كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الاولى.
[مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب]
مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب، و يجب
تعلمه كما سمعته في التشهد، كما انه يجب الجلوس حالته مطمئنا. و يستحب فيه التورك.
[القول في الترتيب]
القول في الترتيب:
[مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة]
مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام
على القراءة، و الفاتحة على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود، و هكذا.
فمن صلى و قد قدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا بطلت صلاته (3)، و كذا
لو كان ساهيا و قد قدم ركنا على ركن، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا- كما
لو ركع (1) و الأقوى الكراهة.
(2) لا إشكال في جزئيتها، و الأحوط عدم تركها و ان اتى بالأولى.
(3) في الأركان و كذا في السجدة الواحدة إذا قدمها، و في غيرهما
فالأحوط إتمام الصلاة مرتبا ثم الإعادة.