responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162

كونه مأكولا و ملبوسا لا يخلو من قوة. و لا يعتبر فيه الاستقبال، و لا الطهارة من الحدث، و لا من الخبث، و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر.

[مسألة: 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم‌]

مسألة: 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم، بل و لا تكبيرة افتتاح.

نعم يستحب التكبير للرفع عنه، و لا يجب فيه الذكر و ان استحب، و يكفي فيه كل ما كان. و الاولى أن يقول «لا إله إلا اللَّه حقا حقا لا إله إلا اللَّه ايمانا و تصديقا لا إله إلا اللَّه عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير».

[مسألة: 8 السجود للَّه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات‌]

مسألة: 8 السجود للَّه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات بل ما عبد اللَّه بمثله، و ما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى و هذا أمر بالسجود فأطاع و نجى، و أقرب ما يكون العبد الى اللَّه و هو ساجد.

و يستحب أكيدا للشكر للَّه عند تجدد كل نعمة و دفع كل نقمة، و عند تذكرهما، و للتوفيق لأداء كل فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير حتى الصلح بين اثنين. و يجوز الاقتصار على واحدة، و الأفضل أن يأتي باثنتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين.

و يكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، و الأحوط فيها وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لا يخلو من قوة كما تقدم في سجود التلاوة. و يستحب فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض.

و لا يشترط فيه الذكر و ان استحب أن يقول «شكرا للَّه» أو «شكرا شكرا» مائة مرة، و يكفي ثلاث مرات بل مرة واحدة، و أحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام: قل و أنت ساجد «اللهم إني أشهدك و أشهد ملائكتك و أنبياءك و رسلك و جميع خلقك انك أنت اللَّه ربي و الإسلام ديني و محمدا نبيي و عليا و الحسن و الحسين- تعدهم الى آخرهم- أئمتي بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأ اللهم إني أنشدك‌

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست