responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 155

تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود الى الركوع كما مر و إتمام الصلاة ثم إعادتها (1).

[مسألة: 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود]

مسألة: 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود، فان تذكر قبل أن يخرج عن حده بقي على تلك الحال مطمئنا و أتى بالذكر، و ان تذكر بعد خروجه عن حده ففي وجوب العود الى حده و الإتيان بالذكر مطمئنا أو العود الى القيام و استيناف الركوع عن قيام، أو القيام (2) بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوي إلى السجود، وجوه لا يخلو أولها عن رجحان، لكن الأحوط العود ثم اعادة الصلاة بعد الإتمام.

[مسألة: 7 يجب الذكر في الركوع‌]

مسألة: 7 يجب الذكر في الركوع، و الأحوط لزوما (3) التسبيح مخيرا بين الثلاث من الصغرى و هي «سبحان اللَّه» و بين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث و هي «سبحان ربي العظيم و بحمده»، و الأحوط الأولى اختيار الأخيرة، و أحوط منه تكريرها ثلاثا.

[مسألة: 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب‌]

مسألة: 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فان تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو، و ان كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. و لو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول الى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا، فهل تبطل صلاته و ان اتى بذكر جديد؟ الأحوط إتمامها ثم استينافها، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية، و الا فلا اشكال. و لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع، و يجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.

(1) لكن الأقوى عدم وجوب الإعادة بعد ما عاد الى الركوع عن قيام.

(2) و هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط.

(3) و الأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من الثلاث الصغريات.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست