responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 11

النجاسة أحد أوصافه اللون و الطعم و الرائحة، و لا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا. نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس (1).

[مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس‌]

مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا أحمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان الماء مما لا يتنجس بمجرد الملاقاة كالكر و الجاري.

[مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس‌]

مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس.

[مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه‌]

مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس تنجس على الأقوى (2)، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت الميتة منه و صب ذلك الماء في كر فغير ريحه.

[مسألة: 8 الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا]

مسألة: 8 الماء الجاري- و هو النابع السائل- لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا، و يلحق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس المياه المزبورة إلا بالتغير كما مر.

[مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري‌]

مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر بساقية و نحوها كالنهر، و كذا أطراف النهر و ان كان ماؤها واقفا.

[مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره‌]

مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره (3) و لو من قبل نفسه.

[مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر]

مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء كان واردا على النجاسة (4) أو مورودا، و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكر و ماء المطر و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى (5) ..

(1) قوله‌على الأحوط.

(2) مع صدق التغير بالنجاسة.

(3) الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير مطلق المياه.

(4) إلا في الغسالة فيأتي حكمها ان شاء اللَّه.

(5) القوة ممنوعة، بل الأحوط خلافه كما مر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست