مأكول اللحم بل و غيره. و يلحق بما ذكر
الانفحة، و هي الشيء الأصفر الذي يجبن به و يكون منجمدا في جوف كرش الحمل و الجدي
قبل الأكل، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجسان بمحلهما، و الأحوط لو لم يكن الأقوى
اختصاص (1) الحكم بلبن مأكول اللحم.
[مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال]
مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال إذا زال عنها
الحياة قبل الانفصال، و الا ففيه اشكال، و كذا المبانة (2) من الميت، و أما مسكها
فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية
حال الانفصال، و كذا في المبان من الميت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الضبي،
فطهارته في الصورتين لا تخلو من اشكال، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
[مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم
أو الجلد]
مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم (3) و سوق المسلمين (4) من اللحم أو
الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة و ان لم يعلم
تذكيته، و كذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. و أما إذا علم بكونه مسبوقا بيد
الكفار، فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله و أحرز تذكيته
فهو أيضا محكوم بالطهارة، و أما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص
فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
[مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق
الكفار]
مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار
و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه فهو محكوم بالطهارة و ان لم
يحرز تذكيته، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.
[مسألة: 6 إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم]
مسألة: 6 إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم انه من
أجزاء (1) بل لا يبعد عدم الاختصاص.
(2) و أما المبانة من المذكى فلا اشكال فيها و ان بانت قبل أوان
انفصالها.
(3) في سوق المسلمين، و اما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط
الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها.
(4) المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم، و اما المأخوذ من يد
الكفار في سوق المسلمين فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا كان مسوقا بيد المسلم.