responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 104

مأكول اللحم بل و غيره. و يلحق بما ذكر الانفحة، و هي الشي‌ء الأصفر الذي يجبن به و يكون منجمدا في جوف كرش الحمل و الجدي قبل الأكل، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجسان بمحلهما، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اختصاص (1) الحكم بلبن مأكول اللحم.

[مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال‌]

مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال، و الا ففيه اشكال، و كذا المبانة (2) من الميت، و أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال، و كذا في المبان من الميت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الضبي، فطهارته في الصورتين لا تخلو من اشكال، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.

[مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد]

مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم (3) و سوق المسلمين (4) من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. و أما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار، فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله و أحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، و أما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.

[مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار]

مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه فهو محكوم بالطهارة و ان لم يحرز تذكيته، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.

[مسألة: 6 إذا أخذ شي‌ء من الكفار أو من سوقهم‌]

مسألة: 6 إذا أخذ شي‌ء من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم انه من أجزاء (1) بل لا يبعد عدم الاختصاص.

(2) و أما المبانة من المذكى فلا اشكال فيها و ان بانت قبل أوان انفصالها.

(3) في سوق المسلمين، و اما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها.

(4) المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم، و اما المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا كان مسوقا بيد المسلم.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست