نام کتاب : سر الأسرار و مظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار نویسنده : الجيلاني، عبد القادر جلد : 1 صفحه : 496
تعالى دل عليه قوله تعالى: أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ
[الأنعام: الآية 82]. اه.
باختصار.
ثم قال الشيخ حقي: و اعلم أن الأمن من مكر اللّه تعالى قد عد كفرا
لكن هذا بالنسبة إلى أهل المكر دون أهل الكرم فإن كمل الأولياء مبشرون بالسلامة في
حياتهم الدنيوية كما قال تعالى: لَهُمُ الْبُشْرى فِي
الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ [يونس:
الآية 64]، كما قال تعالى: لا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس: الآية 62] لكنهم
يكتمون سلامتهم لكونهم مأمورين بالكتمان و علمهم بسلامتهم يكفي لهم. اه.
و قول الشيخ حقي: مأمورين بالكتمان أي في الغالب و بعضهم يؤمر
بالتحدث بذلك كما حررناه سابقا، و منهم الإمام الحاتمي قال: في ذكر اجتماعه بجميع
الرسل و الأنبياء : مشاهدة عين و استفادته منهم فوائد. قال: و موسى
7 أعطاني علم الكشف و الإيضاح و علم تقليب الليل و النهار إلى أن قال:
فكان لي هذا الكشف إعلاما من اللّه أنه لا حظ لي في الشقاء في الآخرة. اه.
قلت: و مقام الإدلال للجيلي الذي سألت أباطح القراطيس بمداد الكلام
فيه في كتب كثيرة قرينة كبرى في ثبوت تحصيل الإمام الجيلي للمواثيق المشار إليها
رضي اللّه عنه و عنهم.
المبحث الثاني: قول الشطنوفي إن الشهر يسلم على الإمام الجيلي و
يحدثه و السنة و الشمس الخ.
جوابه: سئل شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني عن قول سيدي عبد القادر
تأتيني السنة، فتسلم علي و كذا الشهر و اليوم و لا تطلع الشمس و لا تغيب حتى تسلم
علي. فأجاب: ; بما نصه: اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين. قال تعالى:
سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ
(58) [يس: الآية 58] [48/ ق]، و قال تعالى:
وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ
بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) [الرّعد:
الآيتان 23، 24] اللّه جلّ جلاله سلّم على أوليائه و الملائكة سلّمت على أوليائه،
فما بال الشمس و القمر لا يسلّمان عليهم و المنكر يعذر مع حرمانه و اللّه أعلم.
المبحث الثالث: قول الشطنوفي إن الإمام الجيلي قال: أنا على قدم جدي
الرسول صلى اللّه عليه و سلم من المشهور على كل لسان أن كل ولي على قدم نبي، فمنهم
من هو
نام کتاب : سر الأسرار و مظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار نویسنده : الجيلاني، عبد القادر جلد : 1 صفحه : 496