الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ[1] وَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ وَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ[2] يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ وَ نَهَى أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ وَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِي قُدُورِ جَهَنَّمَ فَتَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ فَ يُصْهَرُ[3] بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ كِتَابَةِ الرِّبَا وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوكِلَهُ[4] وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَ نَهَى عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِّ وَ نَهَى أَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ وَ يُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ نَهَى أَنْ يُسَلَّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ وَ نَهَى عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ نَهَى عَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَةٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَمَنْ شَاءَ أَبَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ وَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ
[1] يعني ضربه بيده في مصيبة و غيرها.
[2] لا يخفى ان هذا المعنى مخالف لما هو المشهور في معنى المحاقلة عند الفقهاء و في بعض النسخ[ المعاقلة] بالعين.
[3] الصهر بالفتح الاذابة يقال: صهرت الشيء يصهر من باب منع فانصهر: اي اذبته فانذاب.
[4] بعض النسخ[ مواكله].