responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 94

شرطه‌[1]، لمنعها عن نقل ما لم يضبطه‌[2].

و ردّ[3] بعدم منعها عن نقله ساهيا [فضلا] عن أنّه غير مضبوط، أو غير ضابط.

فصل تزكية العدل الواحد الإمامي‌[4]

كافية في الرواية، وفاقا للشيخ‌[5] و العلّامة[6] و سائر المتأخّرين‌[7]، و خلافا للمحقّق‌[8] و أتباعه، و إلّا زاد الاحتياط[9] في الفرع على الأصل، و لدلالة آية التثبّت‌[10] على عموم قبول خبر الواحد إلّا ما خرج بدليل ك «الشهادة» قالوا[11]: كلّ خبر شهادة فلا يكفي الواحد.


[1] أي الضبط، و لذلك لم يذكره جماعة من المتأخّرين.6

[2] انظر: مشرق الشمسين: 36- 37، ففيه: أنّ الشهيد الثاني اعتذر عن عدم تعرّضهم لذكره بأنّ قيد العدالة مغن عنه؛ لأنّها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر.

[3] فيه ما يقارب الاستخدام لرجوع ضمير أنّه تارة إلى الحديث، و تارة إلى المحدّث.

[4] هذا دليل إقناعي، و فيه بحث؛ لأنّ في الرواية بقول واحد حصل الإجماع، و في تزكية العدل الواحد لا يحصل الإجماع، فإن أراد الاحتياط في الفرع على الأصل ليس له قصور.

[5] العدّة في اصول الفقه: 1/ 147، 148. انظر: معارج الاصول: 147.

[6] نهاية الاصول: 267. انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/ 188.

[7] تهذيب الاصول: 76، معالم الدين: 337، 343.

[8] معارج الاصول: 151، رسائل السيّد المرتضى: 1/ 24، الذريعة: 142.

[9] في الدعاوى؛ فإنّ في الشهادة لا يكفي عدل واحد، بل محتاج إلى عدلين.( 12)

[10] سورة الحجرات: 6.

[11] أي القائلون بالمذهب الثاني.6

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست