كافية في
الرواية، وفاقا للشيخ[5]
و العلّامة[6]
و سائر المتأخّرين[7]،
و خلافا للمحقّق[8]
و أتباعه، و إلّا زاد الاحتياط[9]
في الفرع على الأصل، و لدلالة آية التثبّت[10] على عموم قبول خبر الواحد
إلّا ما خرج بدليل ك «الشهادة» قالوا[11]:
كلّ خبر شهادة فلا يكفي الواحد.
[1] أي الضبط، و لذلك لم يذكره جماعة من المتأخّرين.6
[2] انظر: مشرق الشمسين: 36- 37، ففيه: أنّ الشهيد
الثاني اعتذر عن عدم تعرّضهم لذكره بأنّ قيد العدالة مغن عنه؛ لأنّها تمنعه أن
يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر.
[3] فيه ما يقارب الاستخدام لرجوع ضمير أنّه تارة إلى
الحديث، و تارة إلى المحدّث.
[4] هذا دليل إقناعي، و فيه بحث؛ لأنّ في الرواية بقول
واحد حصل الإجماع، و في تزكية العدل الواحد لا يحصل الإجماع، فإن أراد الاحتياط في
الفرع على الأصل ليس له قصور.