المباح موجود
إجماعا، و استدلال الكعبيّ[2]
على وجوبه بأنّ ترك الحرام لا يتمّ إلّا به[3]، أو هو [هو][4] مع مصادمته للإجماع[5]
مدخول، لا لعدم التعيين[6]
لثبوت مطلوبه[7]
بالتخيير[8]،
و لا للزوم [وجوب] المحرّم[9]
لالتزامه باعتبارين[10]،
و لا لمنع وجوب[11]
غير الشرعيّة[12]
لثبوته كما مرّ،
[1] جواب عن قولهم: لو وجب ما يتوقّف عليه الواجب لافتقر
إلى نيّة على حدة، و ليس فليس.