[3] عرّف العلّامة في النهاية و التهذيب، و الرازي في
المحصول بأنّ العلم بالأحكام الشرعيّة النوعيّة المستدلّ على أعيانها بحيث لا يعلم
كونها من الدين ضرورة، و قيّد المستدلّ لإخراج علم المقلّد فإنّه لا يستدلّ على
الأعيان، و القيد الآخر لإخراج العلم بوجوب الصلاة و الصوم مثلا لأنّه ليس فقها، و
لا يخفى أنّ في خروج علم المقلّد نظرا و قد يتكلّف له بالعدول-- عن الظاهر من حمل
المستدلّ مبنيّا للمفعول صفة للأحكام أو بحسبه مبنيّا للفاعل نعتا للعالم المدلول
عليه بالعلم، و أمّا على التعريف الّذي أخّرناه- و هو تعريف الحاجبي من خروج
المقلّد و الضروريّات- غير محتاج إلى التكليف و التطويل.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 39