responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 39

المنهج الأوّل في المقدّمات‌[1]

و فيه مطالب:

[المطلب‌] الأوّل: في نبذ من أحواله‌[2] و مبادئه المنطقيّة

علم هذا العلم في الأصل مركّب إضافيّ.

فالاصول: ما يبتني عليها شي‌ء.

و الفقه: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة[3]، فعلا أو قوّة


[1] المراد بها مقدّمات الكتاب لا مقدّمات العلم.

[2] كحدّه و ثمرته و مرتبته.

[3] عرّف العلّامة في النهاية و التهذيب، و الرازي في المحصول بأنّ العلم بالأحكام الشرعيّة النوعيّة المستدلّ على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، و قيّد المستدلّ لإخراج علم المقلّد فإنّه لا يستدلّ على الأعيان، و القيد الآخر لإخراج العلم بوجوب الصلاة و الصوم مثلا لأنّه ليس فقها، و لا يخفى أنّ في خروج علم المقلّد نظرا و قد يتكلّف له بالعدول-- عن الظاهر من حمل المستدلّ مبنيّا للمفعول صفة للأحكام أو بحسبه مبنيّا للفاعل نعتا للعالم المدلول عليه بالعلم، و أمّا على التعريف الّذي أخّرناه- و هو تعريف الحاجبي من خروج المقلّد و الضروريّات- غير محتاج إلى التكليف و التطويل.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست