المنهج الخامس في الترجيحات
الترجيح: تقديم أمارة على اخرى في العمل بمؤدّاها[1].
الحاجبيّ: اقتران الأمارة[2] بما تقوى به على معارضها.
و لا تعارض[3] في قطعيّين[4] لاجتماع النقيضين، و لا قطعيّ و ظنّيّ[5]، و الترجيح في النقليّين[6] إمّا بالسند أو المتن أو المدلول أو الخارج[7].
[1] انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 460، معالم الاصول: 391، نهاية الاصول: 435.
[2] هذا التعريف يقتضي النقل عن المعنى اللغوي، و تعريفنا لا يقتضي سوى التخصيص، و هو أولى من النقل.
[3] المتعارضان دليلان قطعيّان متنافيان.( 12)
[4] انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 462، نهاية الاصول: 436.
[5] فيتعيّن العمل باليقيني ضرورة استلزامه العلم بكذب الظنّ المقابل اليقيني اللازم للدليل، فلا يعتدّ به.( العميدي)
[6] ( 6 و 7) انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 463.
[7] ( 6 و 7) انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 463.