responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 161

و توهّم الدور باطل‌[1]، إذ الاجتهاد المختلف في تجزّيه هو الاجتهاد في الفروع‌[2].

فصل أحكام النبيّ 6 ليست عن اجتهاد

بإجماعنا[3]، وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌[4]، و الوحي إليه أن يجتهد لا يجعل ما ينطق به وحيا، كاجتهادنا[5] بقوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا[6] و لعلمه 6 بعصمته عن الخطأ[7]، فأحكامه قطعيّة لا اجتهاديّة[8]، و هذا يعمّ سائر المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين،


[1] هذا تعريض ببعض المعاصرين، حيث ظنّ أنّ التجزّي في هذه المسألة موقوف على صحّة القول بجواز التجزّي.

[2] في« ر»: إذ الاجتهاد في هذه المسألة موقوفة على صحّة اجتهاده في الفروع.

[3] المراد أحكامه المتعلّقة بأمر الدين لا الدنيويّة، كأمر المتخاصمين بالصلح مثلا، و قال المخالفون: إنّه 6 كان متعبّدا بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه، ثمّ اختلفوا، فقال بعضهم: إنّه 6 لا يخطئ في اجتهاده البتّة، و قال بعضهم: يخطئ و لكن ينبّه على خطأه فيرجع عنه. انظر:

العدّة في اصول الفقه: 2/ 734- 735، المستصفى: 4/ 22، نهاية الاصول: 412، و ذكر الآمدي في الإحكام: 4/ 440 مذهب العامّة في جواز الاجتهاد.

[4] سورة النجم: 3 و 4.

و هو ظاهر في العموم، و انّ كلّ ما نطق به فهو وحي، و هو ينفي الاجتهاد.( العضدي)

[5] أي كاستناد اجتهادنا إلى قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا كما قالوه، فيلزم أن يكون اجتهاد جميع المجتهدين وحيا.

[6] سورة الحشر: 2.

[7] فكما انّه 6 إذا أخبرنا بحكم من أحكام الشرع نكون قاطعين بأنّه حكم اللّه تعالى، لعلمنا بعصمته، فهو أيضا قاطع في كلّ أحكامه لعلمه بأنّه معصوم.

[8] لأنّ المجتهد يجوّز على نفسه الخطأ، لأنّه ظانّ للحكم، بخلافه 6 لعلمه بأنّه يعصم عن الخطأ.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست