نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 161
و توهّم الدور باطل[1]،
إذ الاجتهاد المختلف في تجزّيه هو الاجتهاد في الفروع[2].
فصل أحكام
النبيّ 6 ليست عن اجتهاد
بإجماعنا[3]، وَ ما
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى[4]، و الوحي إليه أن
يجتهد لا يجعل ما ينطق به وحيا، كاجتهادنا[5] بقوله تعالى:
فَاعْتَبِرُوا[6] و لعلمه 6 بعصمته عن الخطأ[7]،
فأحكامه قطعيّة لا اجتهاديّة[8]،
و هذا يعمّ سائر المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين،
[1] هذا تعريض ببعض المعاصرين، حيث ظنّ أنّ التجزّي في
هذه المسألة موقوف على صحّة القول بجواز التجزّي.
[2] في« ر»: إذ الاجتهاد في هذه المسألة موقوفة على صحّة
اجتهاده في الفروع.
[3] المراد أحكامه المتعلّقة بأمر الدين لا الدنيويّة،
كأمر المتخاصمين بالصلح مثلا، و قال المخالفون: إنّه 6 كان
متعبّدا بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه، ثمّ اختلفوا، فقال بعضهم: إنّه 6 لا يخطئ في اجتهاده البتّة، و قال بعضهم: يخطئ و لكن ينبّه على خطأه
فيرجع عنه. انظر:
العدّة
في اصول الفقه: 2/ 734- 735، المستصفى: 4/ 22، نهاية الاصول: 412، و ذكر الآمدي في
الإحكام: 4/ 440 مذهب العامّة في جواز الاجتهاد.