المنهج الرابع في الاجتهاد و التقليد
الاجتهاد: ملكة[1] يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة.
العلّامة[2] في النهاية: استفراغ الوسع[3] في طلب الظنّ[4] بشيء من الأحكام الشرعيّة بحيث ينتفي[5] اللوم عليه[6] بسبب التقصير.
[1] أي كيفيّة راسخة في النفس.( 12)
[2] نهاية الاصول: 411.
[3] معناه بذل تمام الطاقة بحيث يحسّ في نفسه العجز عن المزيد عليه.( العضدي)
[4] إذ لا اجتهاد في القطعيّات.( العضدي)
[5] ذكر هذه الحيثيّة لإخراج العامّي إذا استفرغ وسعه في تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ سواء حصل له الظنّ أو لم يحصل لأنّه لا ينتفي عنه اللوم بسبب تقصيره في تحصيل الشرائط الّتي لا يجوز العمل بالظنّ إلّا بعد حصولها.
[6] في« ر»: عنه.