نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 131
السبب ثمرة، و المطابقة بالزيادة[1] حاصلة، و سبب الحنث[2]
عرف خاصّ.
فصل [تخصيص
السنّة]
تخصّص[3]
السنّة بمثلها[4]،
و الإجماع[5]،
و الكتاب، [به][6]
و بنفسه[7]،
و بالمتواتر[8]
لا بخبر الواحد عند الشيخ و أتباعه[9]،
و جوّزه العلّامة و جماعة[10]؛
[4] الاحتمالات العقليّة في تخصيص كلّ من هذه الثلاثة
بنفسه و بكلّ من أخويه تسعة، و بعض من هذه التسعة واقع كتخصيص الكتاب بمثله و
بالسنّة و الإجماع، و بعضها لم يقع كتخصيص الإجماع بمثله و بالكتاب و بالسنّة، و
كتخصيص السنّة بالكتاب، و نحن ذكرنا الواقع و هو خمسة.
[5] كتخصيص آية الإرث بأنّ العبد لا يرث. و في« ف، أ،
ر»: و بالإجماع.
[6] أي بالإجماع، لتخصيص ما أوجبته آية القذف من
الثمانين بالحرّ بالإجماع على التنصيف في العبد.
[7] أي بالكتاب، كقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ- سورة الطلاق: 4- فقد خصّ بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ
أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- سورة البقرة: 234-.
[8] كتخصيص قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ- سورة النساء: 11- بقوله 6: القاتل لا يرث.
انظر:
الذريعة: 1/ 279، العدّة في اصول الفقه: 1/ 341، نهاية الاصول: 132- 133، معارج
الاصول: 95- 96.
[10] و به قال الحاجبي و أصحاب الأربعة و غيرهم،
كتخصيص وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ- سورة النساء: 24- بحديث:« لا تنكح المرأة
على عمّتها و خالتها»، و الشيخ يدّعي تواتر ذلك. انظر:
نهاية
الاصول: 133.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 131