responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 131

السبب ثمرة، و المطابقة بالزيادة[1] حاصلة، و سبب الحنث‌[2] عرف خاصّ.

فصل [تخصيص السنّة]

تخصّص‌[3] السنّة بمثلها[4]، و الإجماع‌[5]، و الكتاب، [به‌][6] و بنفسه‌[7]، و بالمتواتر[8] لا بخبر الواحد عند الشيخ و أتباعه‌[9]، و جوّزه العلّامة و جماعة[10]؛


[1] جواب عن الثالث.

[2] جواب عن الرابع.

[3] في« ف، ر، ج»: تخصيص.

[4] الاحتمالات العقليّة في تخصيص كلّ من هذه الثلاثة بنفسه و بكلّ من أخويه تسعة، و بعض من هذه التسعة واقع كتخصيص الكتاب بمثله و بالسنّة و الإجماع، و بعضها لم يقع كتخصيص الإجماع بمثله و بالكتاب و بالسنّة، و كتخصيص السنّة بالكتاب، و نحن ذكرنا الواقع و هو خمسة.

[5] كتخصيص آية الإرث بأنّ العبد لا يرث. و في« ف، أ، ر»: و بالإجماع.

[6] أي بالإجماع، لتخصيص ما أوجبته آية القذف من الثمانين بالحرّ بالإجماع على التنصيف في العبد.

[7] أي بالكتاب، كقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌- سورة الطلاق: 4- فقد خصّ بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- سورة البقرة: 234-.

[8] كتخصيص قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ‌- سورة النساء: 11- بقوله 6: القاتل لا يرث.

انظر: الذريعة: 1/ 279، العدّة في اصول الفقه: 1/ 341، نهاية الاصول: 132- 133، معارج الاصول: 95- 96.

[9] انظر: الذريعة: 1/ 280، العدّة في اصول الفقه: 1/ 344.

[10] و به قال الحاجبي و أصحاب الأربعة و غيرهم، كتخصيص‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌- سورة النساء: 24- بحديث:« لا تنكح المرأة على عمّتها و خالتها»، و الشيخ يدّعي تواتر ذلك. انظر:

نهاية الاصول: 133.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست