responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 125

العلّامة[1]: هو اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح [له‌] بالقوّة مع تعدّد موارده‌[2]، و يردّ سبق الصلوح‌[3] العموم‌[4] مع انتقاض عكسه بالأطفال‌[5] و علماء البلد و الموصولات‌[6] كالّذي يأتي‌[7]، و بأسماء الشرط ك «مهما تأكل» لتناولها قوّة ما لا يتناوله فعلا، و يمكن توجيهه بتكلّف.

و لا يبعد أن يقال: هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته‌[8].

فصل صيغ العموم‌[9] حقائق فيه لا في الخصوص،

كاسم الشرط و الاستفهام‌


[1] انظر: نهاية الاصول: 101.

[2] هذا القيد لإخراج ما له في واحد لا غير، ك« الشمس» و« العالم» إذا اريد به ما سوى اللّه تعالى، إذ يصدق عليه انّه متناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة.

[3] أي سبق الصلوح طردا، حيث إنّه لم يشمل ما يكون صلوحيّته له بالفعل حيث إنّه قيّده بقوله:

« بالقوّة».( 5)

[4] في« ف، ر، ج»: للعموم.

[5] فإنّه عامّ شامل بالفعل لكلّ الأطفال، و ليس شاملا بالفعل للشيوخ مع انّه صالح لتناولهم بالقوّة، فلا يصدق عليه التعريف.

[6] إذ المضاف و الموصول قبل الإضافة و إجراء الصلة متناولان قوّة كلّ ما صدق عليه، سواء كان مضافا إليه أو صلة أو لا، و بعد الإضافة و الصلة يتناولان المضاف إليه و الصلة لا غيرهما، فيتناولان قوّة ما لا يتناولانه فعلا.

[7] فإنّه بدون الصلة متناول بالقوّة لمن يأتي و لمن لا يأتي، و بعد ذكر الصلة اختصّ تناوله بمن يأتي.

[8] و لا يرد« مهما تأكل» لأنّ جزئيّاته تظهر من مدخوله، فإذا ظهرت استغرقها.

[9] انظر: نهاية الاصول: 102- 105، معالم الدين: 259.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست