نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 123
المطلب الثاني: في العامّ و الخاصّ
قيل: العامّ هو
اللفظ[1]
المستغرق لما يصلح له[2]،
و نقض عكسا بالمسلمين و الرجال[3]
إن اريد بالموصول الجزئيّات، و بالرجل و لا رجل إن اريد الأجزاء، فتعيّن الأعمّ،
فانتقض طردا بزيدين و زيدين و الجمل[4]
و عشرة، و قد يسدّد بتمحّلات.
و زاد الفخريّ[5]
بوضع واحد لئلّا يختلّ طردا بالمشترك؛ و قد يقال:
[1] اللفظ: جنس يشمل المحدود و غيره، و المستغرق بجميع
ما يصلح له كالفصل يخرج به، نحو: رجل، لأنّه لم يستغرق جميع ما يصلح له من أفراد
الرجال، بل إنّما يدلّ على واحد غير معيّن من أفراد الرجال، و كذلك رجال.(*)
[3] لأنّ عموم كلّ منهما باعتبار شموله كلّ واحد، كما هو
الحقّ، لا باعتبار شموله كلّ جمع.
[4] ك: ضرب زيد عمروا، فإنّ الفعل المتعدّي إلى مفعول
واحد أو إلى مفعولين فصاعدا إذا ذكر معه جميع ما يقتضيه من الفاعل و المفعول يصدق
انّه اللفظ المستغرق لما يصلح له و ليس بعامّ.
[6] فطردا باعتبار موضوعاته، و عكسا باعتبار أفراد
أحدها، إذ ليس مستغرقا لجميع ما يصلح له، فإنّا أردنا بلفظ العين جميع العيون
النابعة مثلا، فهو عامّ مستغرق لجميع ما يصلح له بهذا الوضع الواحد، و لو لم يقيّد
بالوضع الواحد خرج، لأنّه يصلح للبصر و الذهب و الشمس، و غيرها، و ليس مستغرقا لها
في هذا الحال، و هو حال إرادة جميع العيون النابعة.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 123