[3] لا يخفى أنّ المراد بهذا الأمر غير الأمر عند
النحاة، فإنّ الأمر عندهم فعل الأمر مطلقا سواء صدر عن المستعلي أو غيره، و سواء
كان طلبا، أو لا، و هذا التعريف إنّما هو للأمر بحسب عرف أهل اللغة، فهم الّذين
قسّموا الطلب إلى الأقسام الثلاثة- أعني: الأمر و الالتماس و الدعاء-، و ظاهر
تعريفهم هذا يشمل ما يراد به الوجوب و الندب، و لمّا لم تشتدّ حاجتهم إلى تحقيق
أنّ الأمر في أيّهما حقيقة؟ لم يبحثوا عن ذلك. و أمّا الاصوليّون فحاجتهم إلى
تحقيق ذلك شديدة؛ ليحملوا أمر الشارع بقوله: افعل، أو ليفعل مثلا، على ما هو حقيقة
فيه عنده، أو بحسب اللغة إن لم نقل بالحقيقة الشرعيّة، فلا تغفل.
[4] أي على وجه الاستعلاء، فخرج الالتماس و الدعاء.
انظر: الذريعة: 1/ 38، معارج-- الاصول: 62- 63.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 113