responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 113

المنهج الثالث في مشتركات الكتاب و السنّة[1]

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: في الأمر و النهي‌[2]

الأمر[3]: طلب فعل بالقول استعلاء[4]، و صيغته افعل، و ما بمعناه حقيقة في‌


[1] كالأمر و النهي و العموم و الخصوص و الإجمال و البيان.

[2] في« س»: الأوامر و النواهي.

[3] لا يخفى أنّ المراد بهذا الأمر غير الأمر عند النحاة، فإنّ الأمر عندهم فعل الأمر مطلقا سواء صدر عن المستعلي أو غيره، و سواء كان طلبا، أو لا، و هذا التعريف إنّما هو للأمر بحسب عرف أهل اللغة، فهم الّذين قسّموا الطلب إلى الأقسام الثلاثة- أعني: الأمر و الالتماس و الدعاء-، و ظاهر تعريفهم هذا يشمل ما يراد به الوجوب و الندب، و لمّا لم تشتدّ حاجتهم إلى تحقيق أنّ الأمر في أيّهما حقيقة؟ لم يبحثوا عن ذلك. و أمّا الاصوليّون فحاجتهم إلى تحقيق ذلك شديدة؛ ليحملوا أمر الشارع بقوله: افعل، أو ليفعل مثلا، على ما هو حقيقة فيه عنده، أو بحسب اللغة إن لم نقل بالحقيقة الشرعيّة، فلا تغفل.

[4] أي على وجه الاستعلاء، فخرج الالتماس و الدعاء. انظر: الذريعة: 1/ 38، معارج-- الاصول: 62- 63.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست