responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 103

[و لكنّ أهل بيته‌] من حرم‌[1] الصدقة بعده‌[2].

و ممّا يؤيّد ذلك أيضا: أنّهم عليهم السّلام مهبط الوحي الإلهي، و فيهم باب مدينة علم النبيّ 6[3]، و هم أخصّ الخلق به، و أقربهم إليه، و أفضلهم لديه، كما تنبئ عنه‌[4] آية المباهلة[5]، فهم عليهم السّلام أبعد عن الخطأ ممّن سواهم، و أحقّ باقتفاء[6] أثرهم و الاهتداء بهداهم، و لقد خرجنا بهذا التطويل عن شرط الاختصار، و لكنّ الحقّ أحقّ بالحماية و الانتصار.

فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة[7]،

خلافا للغزاليّ‌[8] و بعض الحنفيّة[9].


[1] في« ج»: حرّم عليه.

[2] أي من حرم من أخذ الصدقة، أي الزكاة الواجبة، لا صدقة بعضهم على بعض، أو مع قصور الخمس.

[3] انظر: مناقب ابن شهرآشوب: 2/ 42، 313، و ج 3/ 293.

[4] في« ف»: إليه.

[5] سورة آل عمران: 61.

[6] في« ج»: باحتفاء.

[7] صرّح الشهيد في الذكرى: 1/ 50- 51: بأنّه يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنّه أمارة قويّة كروايته، و قد اشتمل كتاب الخلاف و الانتصار و السرائر و الغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.

و العذر: إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن، كما سلف. و إمّا تسميتهم لما اشتهر إجماعا. و إمّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف، و إمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع و إن بعد. انظر: نهاية الاصول: 236، الوافية: 155.

[8] انظر: المستصفى: 2/ 402، المعتمد: 2/ 534، الإحكام: 1/ 238، اصول السرخسي:

1/ 302، تيسير التحرير: 3/ 261، العضدي على ابن الحاجب: 2/ 44.

[9] فإنّهم قالوا: إنّ المنقول بالتواتر حجّة دون المنقول بالآحاد، و محقّقو الاصوليّين على أنّ-- كلا منهما حجّة و إن كان المتواتر أقوى، لأنّه قطع، و لي في هذا المقام مع القوم بحث؛ و هو أنّهم مطبقون على أنّه لا يثبت بالتواتر إلّا ما كان محسوبا، و الإجماع يطابق آراء رؤساء المحدّثين على حكم و إذعانهم عن آخرهم به، و هذا الإذعان غير محسوس، و إنّما المحسوس قول كلّ واحد منهم: أنا مذعن بهذا الأمر، و تواتر هذا القول عن كلّ منهم لا يفيد القطع بأنّه مذعن في الواقع لاحتمال التقيّة أو الكذب من بعضهم. نعم، يفيد الظنّ بذلك لأصالة عدمهما و سيّما الثاني مع مصادمته للعدالة، فقد ظهر ممّا تلوناه عليك أنّ تقسيم الاصوليّين الإجماع إلى قطعي ثابت بالتواتر، و ظنّي ثابت بغيره بعيد عن السداد، و كذا قول بعض المتكلّمين: إنّ القطع بحدوث العالم حاصل من الإجماع المتواتر على حدوثه، فتأمّل و تدبّر. انظر: الإحكام:

1/ 238، نهاية الاصول: 236، قوانين الاصول للميرزا القمّي: 390- 391.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست