responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 344

الأخبار عن أئمّتنا عليهم السّلام، كما رواه الشّيخ في التّهذيب عن الرّضا 7 بطرق عديدة: «أنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة»[1].

قال الشّيخ: يراد أنّ فرضه عرف من جهة السنّة؛ لأنّ القرآن لا يدلّ على فرض غسل الميّت‌[2]، و كما رواه عن معد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول:

«الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة و الباقي سنّة»[3].

قال العلّامة في المختلف: المراد بالسّنّة ما ثبت‌[4] من جهة السّنّة لا من طريق القرآن‌[5].

و الحاصل أنّ إطلاق السنّة على ذلك المعنى غير عزيز، و حمل السنّة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في قوله 7: «الغسل واجب يوم الجمعة»، و قول 7: «أنّه واجب على كلّ ذكر و أنثى من عبد أو حرّ» على المبالغة في الاستحباب، و منع كون الوجوب حقيقة شرعيّة في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء و الأصوليّين، يتأتّى مثله في السّنّة. و بهذا يظهر أنّ قول الصّدوقين طاب ثراهما غير بعيد عن الصّواب، (و إن كان المعتمد ما هو المشهور بين الأصحاب)[6].

و يستفاد من الحديث الخامس و الثّامن أنّ ما بين فجر الجمعة إلى الزّوال وقت لهذا


[1]. التّهذيب 1: 109 ح 285.

[2]. التّهذيب 1: 109. و سيجي‌ء في الفصل الخامس من مباحث التّيمّم عن الكاظم 7:« الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة».

و في الفصل الأوّل من مباحث القراءة عن أحدهما عليهما السّلام:« إنّما الرّكوع و السجود فرض و القراءة سنّة».« منه ;»، بتفاوت بين النسخ.

[3]. التّهذيب 1: 110 ح 289، الاستبصار 1: 98- 99 ح 319، الوسائل 1: 464 الباب 1 من أبواب الجنابة ح 11.

[4]. في ب، ح: ما يثبت.

[5]. المختلف 1: 151.

[6]. ليس في م، س.

نام کتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست