نام کتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 344
الأخبار عن أئمّتنا عليهم السّلام، كما رواه الشّيخ في التّهذيب عن
الرّضا 7 بطرق عديدة: «أنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة»[1].
قال الشّيخ:
يراد أنّ فرضه عرف من جهة السنّة؛ لأنّ القرآن لا يدلّ على فرض غسل الميّت[2]،
و كما رواه عن معد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول:
«الغسل في
أربعة عشر موطنا، واحد فريضة و الباقي سنّة»[3].
قال العلّامة
في المختلف: المراد بالسّنّة ما ثبت[4] من جهة السّنّة لا من طريق
القرآن[5].
و الحاصل أنّ
إطلاق السنّة على ذلك المعنى غير عزيز، و حمل السنّة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب
في قوله 7: «الغسل واجب يوم الجمعة»، و قول 7: «أنّه واجب
على كلّ ذكر و أنثى من عبد أو حرّ» على المبالغة في الاستحباب، و منع كون الوجوب
حقيقة شرعيّة في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء و الأصوليّين، يتأتّى مثله في
السّنّة. و بهذا يظهر أنّ قول الصّدوقين طاب ثراهما غير بعيد عن الصّواب، (و إن
كان المعتمد ما هو المشهور بين الأصحاب)[6].
و يستفاد من
الحديث الخامس و الثّامن أنّ ما بين فجر الجمعة إلى الزّوال وقت لهذا