responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار النعمانية نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 3  صفحه : 29

المصري رأى (رجلا خ) عبدا اسود متزرّا بأزار يتبختر عند البيت في جماعة من أتباعه، فقال من انت و ما هذا التبختر؟ قال كيف لا أتبختر و أنا عبد ملك مكة، قال ذو النون فأنا بالتّبختر أولى لي منك فإنّي عبد ملك الناس و يوم الدين، و بالجملة فأنواع التكبّر كثيرة و أكثرها يرجع الى القصد و النية، و كلها تشترك في ذلك العذاب الشديد نعوذ باللّه من سيئات الأعمال و مساوى‌ء الأخلاق.

(نور يكشف عن تحريم معونة الظالمين مطلقا)

اعلم ايّدك اللّه و سددك و الى كل خير وفقك و ارشدك ان المقصود من ايجاد هذا العالم انّما هو التّعاون على البر و التقوى و قضاء مآرب بعضهم بعضا حتّى يتم أمر الأجتماع و الأئتلاف، و من ثمّ ورد الحث على مثل هذا حتّى في الأمور القليلة، فقال سبحانه‌ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ، وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ‌ و المراد بالماعون الالآت التي يحتاج اليها الجيران و المؤمنون مثل الظروف و الفروش و الفأس و المسحاة و غيرها، فقرن من منع جيرانه و إخوانه من إعارة هذه الأمور بالمرائي الذي جعل له الويل، و هو واد في جهنم، و في ظاهره دلالة على وجوب اعارة هذه الالآت، و حيث انعقد الأجماع على الأستحباب قلنا به و الّا فالقول بالوجوب لا يخلو من وجه خصوصا اذا استلزم الهوان به و قصد تحقيره و مذلته، فان القول بتحريم المنع قوي جدا، لما عرفت في النور السابق، و لا ريب ان الظلم و التّعدي ممّا يخل بنظام نوع الأنسان، اذ فيه تفريق ما أجتمع و من ثم وقع في الشّرع الأمر بالأخذ على يدي الظالم فقال 6: أنصر أخاك ظالما كان او مظلوما، فقيل يا رسول اللّه ننصره مظلوما فما بالنا ننصره ظالما؟ فقال: خذوا على يديه و امنعوه عن الظلم فهذه نصرتكم لأخيكم، و كما حرّم الظلم حرّم معونة الظالمين أمّا الذي له مدخل في الظلم فقد انعقد الأجماع على تحريمه، مثل ان يكون صاحب سيف أو سوط عند الظالمين، أو يكون يكتب لهم المظالم او يبعثونه في تحصيلها، الى غير ذلك، اما الذي لا مدخل له في الظلم كالخيّاط يخيط لهم ثيابهم و البنّاء يبني لهم المنازل، او النّجار او الحدّاد و نحوهم فالمشهور بين الأصحاب هو عدم تحريمه، و ناقشهم فيه شيخنا البهائي طاب ثراه و ذهب الى تحريم معونة الظالمين مطلقا، و هو الذي أخترناه في شرح الصحيفة، و لنذكر هنا بعض من الدلائل.

منها قوله تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فالركون هو مطلق الميل سواء كان بالقلب او اللسان او الأعضاء و الجوارح أو المعونة او نحوها، فاذا كان بالقلب كان فيه موادّة

نام کتاب : الأنوار النعمانية نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست