496- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال علي 7: من صلّى في ثوب نجس، فلم يذكره إلّا بعد فراغه، فليعد صلاته[1].
أحكام المساجد
497- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال رسول اللّه
6: جنّبوا مساجدكم، مجانينكم و صبيانكم، و رفع أصواتكم إلّا
بذكر اللّه تعالى، و بيعكم و شراءكم و سلاحكم، و جمّروها في كلّ سبعة أيّام، وضعوا
المطاهر على أبوابها[2].
498- و بهذا الإسناد قال: قال رسول اللّه 6:
ليمنعنّ أحدكم مساجدكم يهودكم و نصاراكم، و صبيانكم، أو ليمسخنّ اللّه تعالى قردة
و خنازير، ركّعا و سجّدا[3].
الصّلاة على غير القبلة
499- عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال علي 7: