5507 ثَلَاثٌ هُنَّ جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ عَطَاءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَ وَفَاءٌ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَ جُودٌ مَعَ إِقْلَالٍ (338/ 3).
5508 ثَلَاثٌ هُنَّ الْمُرُوءَةُ جُودٌ مَعَ قِلَّةٍ وَ احْتِمَالٌ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ وَ تَعَفُّفٌ عَنِ الْمَسْأَلَةِ (339/ 3).
5509 جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ أَنْ لَا تَعْمَلَ فِي السِّرِّ مَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ (373/ 3).
5510 خَصْلَتَانِ فِيهِمَا جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ اجْتِنَابُ الرَّجُلِ مَا يَشِينُهُ وَ اكْتِسَابُهُ مَا يَزِينُهُ (458/ 3).
5511 صِدْقُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ (211/ 4).
5512 عَلَى قَدْرِ الْمُرُوَّةِ تَكُونُ السَّخَاوَةُ (312/ 4).
5513 لَيْسَ لِمَلُولٍ مُرُوَّةٌ (80/ 5).
5514 لَمْ يَتَّصِفْ بِالْمُرُوَّةِ مَنْ لَمْ يَرْعَ ذِمَّةَ أَوْلِيَائِهِ وَ يُنْصِفْ أَعْدَاءَهُ (95/ 5).
5515 مَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ لَا هِمَّةَ لَهُ (191/ 5).
5516 مَنْ صَبَرَ عَلَى شَهْوَتِهِ تَنَاهَى فِي الْمُرُوَّةِ (255/ 5).
5517 مِنْ شَرَائِطِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الْحَرَامِ (25/ 6).
5518 مِنْ تَمَامِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الدَّنِيَّةِ (32/ 6).
5519 مِنْ تَمَامِ الْمُرُوَّةِ أَنْ تَنْسَى الْحَقَّ لَكَ وَ تَذْكُرَ الْحَقَّ عَلَيْكَ (39/ 6).
5520 مُبَايَنَةُ الْعَوَامِّ مِنْ أَفْضَلِ الْمُرُوَّةِ (127/ 6).
5521 مِلَاكُ الْمُرُوَّةِ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ بَذْلُ الْإِحْسَانِ (148/ 6).
5522 لَا تَكْمُلُ الْمُرُوَّةُ إِلَّا بِاحْتِمَالِ جِنَابَاتِ الْمَعْرُوفِ (424/ 6).
5523 يُسْتَدَلُّ عَلَى الْمُرُوَّةِ بِكَثْرَةِ الْحَيَاءِ وَ بَذْلِ النَّدَى وَ كَفِّ الْأَذَى (451/ 6).
الشجاعة و الفتوة
5524 الشَّجَاعَةُ زَيْنٌ (34/ 1).
5525 الشَّجَاعَةُ عِزٌّ حَاضِرٌ (152/ 1).
5526 آفَةُ الشُّجَاعِ إِضَاعَةُ الْحَزْمِ (105/ 3).
5527 ثَمَرَةُ الشَّجَاعَةِ الْغَيْرَةُ (328/ 3).
5528 عَلَى قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الشَّجَاعَةُ (312/ 4).
5529 الشَّجَاعَةُ أَحَدُ الْعِزَّيْنِ (23/ 2).
5530 الشَّجَاعَةُ نُصْرَةٌ حَاضِرَةٌ وَ فَضِيلَةٌ [قَبِيلَةٌ] ظَاهِرَةٌ (30/ 2).
5531 الْفُتُوَّةُ نَائِلٌ مَبْذُولٌ وَ أَذًى مَكْفُوفٌ (156/ 2).
5532 مَا تَزَيَّنَ الْإِنْسَانُ بِزِينَةٍ أَجْمَلَ مِنَ الْفُتُوَّةِ (96/ 6).
في الغيرة
5533 عَلَى قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الْغَيْرَةُ (311/ 4).
5534 مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ (54/ 6).
5535 هُمُومُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ غَيْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ حَمِيَّتِهِ (213/ 6).
5536 إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السُّقْمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى الرَّيْبِ (302/ 2).
غض الطرف
فضيلته
5537 الْحَيَاءُ غَضُّ الطَّرْفِ (126/ 1).
5538 رَأْسُ الْوَرَعِ غَضُّ الطَّرْفِ (50/ 4).