responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصنيف غرر الحكم و درر الكلم نویسنده : التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 259

5507 ثَلَاثٌ هُنَّ جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ عَطَاءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَ وَفَاءٌ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَ جُودٌ مَعَ إِقْلَالٍ (338/ 3).

5508 ثَلَاثٌ هُنَّ الْمُرُوءَةُ جُودٌ مَعَ قِلَّةٍ وَ احْتِمَالٌ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّةٍ وَ تَعَفُّفٌ عَنِ الْمَسْأَلَةِ (339/ 3).

5509 جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ أَنْ لَا تَعْمَلَ فِي السِّرِّ مَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ (373/ 3).

5510 خَصْلَتَانِ فِيهِمَا جِمَاعُ الْمُرُوءَةِ اجْتِنَابُ الرَّجُلِ مَا يَشِينُهُ وَ اكْتِسَابُهُ مَا يَزِينُهُ (458/ 3).

5511 صِدْقُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ (211/ 4).

5512 عَلَى قَدْرِ الْمُرُوَّةِ تَكُونُ السَّخَاوَةُ (312/ 4).

5513 لَيْسَ لِمَلُولٍ مُرُوَّةٌ (80/ 5).

5514 لَمْ يَتَّصِفْ بِالْمُرُوَّةِ مَنْ لَمْ يَرْعَ ذِمَّةَ أَوْلِيَائِهِ وَ يُنْصِفْ أَعْدَاءَهُ (95/ 5).

5515 مَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ لَا هِمَّةَ لَهُ (191/ 5).

5516 مَنْ صَبَرَ عَلَى شَهْوَتِهِ تَنَاهَى فِي الْمُرُوَّةِ (255/ 5).

5517 مِنْ شَرَائِطِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الْحَرَامِ (25/ 6).

5518 مِنْ تَمَامِ الْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الدَّنِيَّةِ (32/ 6).

5519 مِنْ تَمَامِ الْمُرُوَّةِ أَنْ تَنْسَى الْحَقَّ لَكَ وَ تَذْكُرَ الْحَقَّ عَلَيْكَ (39/ 6).

5520 مُبَايَنَةُ الْعَوَامِّ مِنْ أَفْضَلِ الْمُرُوَّةِ (127/ 6).

5521 مِلَاكُ الْمُرُوَّةِ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ بَذْلُ الْإِحْسَانِ (148/ 6).

5522 لَا تَكْمُلُ الْمُرُوَّةُ إِلَّا بِاحْتِمَالِ جِنَابَاتِ الْمَعْرُوفِ (424/ 6).

5523 يُسْتَدَلُّ عَلَى الْمُرُوَّةِ بِكَثْرَةِ الْحَيَاءِ وَ بَذْلِ النَّدَى وَ كَفِّ الْأَذَى (451/ 6).

الشجاعة و الفتوة

5524 الشَّجَاعَةُ زَيْنٌ (34/ 1).

5525 الشَّجَاعَةُ عِزٌّ حَاضِرٌ (152/ 1).

5526 آفَةُ الشُّجَاعِ إِضَاعَةُ الْحَزْمِ (105/ 3).

5527 ثَمَرَةُ الشَّجَاعَةِ الْغَيْرَةُ (328/ 3).

5528 عَلَى قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الشَّجَاعَةُ (312/ 4).

5529 الشَّجَاعَةُ أَحَدُ الْعِزَّيْنِ (23/ 2).

5530 الشَّجَاعَةُ نُصْرَةٌ حَاضِرَةٌ وَ فَضِيلَةٌ [قَبِيلَةٌ] ظَاهِرَةٌ (30/ 2).

5531 الْفُتُوَّةُ نَائِلٌ مَبْذُولٌ وَ أَذًى مَكْفُوفٌ (156/ 2).

5532 مَا تَزَيَّنَ الْإِنْسَانُ بِزِينَةٍ أَجْمَلَ مِنَ الْفُتُوَّةِ (96/ 6).

في الغيرة

5533 عَلَى قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الْغَيْرَةُ (311/ 4).

5534 مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ (54/ 6).

5535 هُمُومُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ غَيْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ حَمِيَّتِهِ (213/ 6).

5536 إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السُّقْمِ وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى الرَّيْبِ (302/ 2).

غض الطرف‌

فضيلته‌

5537 الْحَيَاءُ غَضُّ الطَّرْفِ (126/ 1).

5538 رَأْسُ الْوَرَعِ غَضُّ الطَّرْفِ (50/ 4).

نام کتاب : تصنيف غرر الحكم و درر الكلم نویسنده : التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست