نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 279
فانها مضجعة (الصحيح: مصحة) الناب و النواجذ[1]. و عن الحسين (ع):
كان أمير المؤمنين يأمرنا: إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نمضمض
ثلاثا[2].
و ما ذلك إلّا لأن التخلل وحده لا يكفي لإخراج الفضلات من الفم ..
و قد لا تخرج بتمامها في المرتين الأولى و الثانية، فيحتاج إلى
الثالثة، و ذلك من أجل تفادى وفود الجراثيم إلى المعدة، الأمر الّذي يتسبب بالكثير
من المضاعفات السيئة حسبما قدمناه في بحث السواك، فلا نعيد ..
وسائل لا يصح إستعمالها في الخلال:
و نجد في الروايات المنع عن استعمال بعض الوسائل في عملية الخلال، و
واضح أن المنع عن استعمال بعضها إنما هو من أجل أنها يمكن أن تجرح اللثة، و أما
البعض الآخر، فيمكن أن يكون من أجل وجود مواد كيمياوية معينة يمكن أن تضر بصحة
الإنسان عموما .. و نشير في هذا المجال إلى النصوص التالية:
عن الرضا (ع): «لا تخللوا بعود الرمان، و لا بقضيب الريحان، فانهما
يحركان عرق الجذام». و في نص آخر: «الاكلة»[3].
و عن الدعائم و غيره: «و نهى 6 عن التخلل بالقصب، و الرمان،
[2] - سفينة البحار ج 1 ص 425 و البحار ج 66 ص 438 و في
هامشه عن الصحيفة ص 37.
[3] - الكافي ج 6 ص 377 و الوسائل ج 16 ص 533 و 534 و
مستدرك الوسائل ج 3 ص 101 عن الدعائم و الجعفريات و مكارم الأخلاق ص 152 و 153 و
البحار ج 66 ص 436 و 437 عنه و عن الخصال ص 63 و عن مجالس الصدوق ص 236 و عن علل
الشرايع ج 2 ص 220 و المحاسن ص 564 و روضة الواعظين ص 311.
نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 279