responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 242

شاء، و لا بأس بالسواك للمحرم‌[1].

و ثمة روايات كثيرة تأمر بالسواك و تحث عليه، لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة .. فمن أراد المزيد، فليراجع مجاميع الحديث و الرواية، كالبحار، و الوسائل، و مستدركاتها، و غير ذلك.

الثانية: السواك للوضوء و الصلاة:

ثم هناك ما دل على استحباب السواك و لا سيما عند الوضوء[2] و الصلاة[3]، و أنه لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة .. أو عند كل صلاة[4].

و الظاهر: أن المراد: الأمر الوجوبي، و إلّا: فان الأمر الإستحبابي ثابت .. كما أن الظاهر هو أنه لا منافاة بينهما، فان السواك للوضوء معناه أن تكون الصلاة بسواك أيضا .. فعبر باحدهما عن هذا و عن الآخر بذاك، لعدم‌


[1] - مكارم الأخلاق ص 49.

[2] - راجع: من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 32 و البحار ج 76 ص 136 و 132 و 140 و ج 80 ص 343 و 338 و 339 و 344 و ج 77 ص 71، و مكارم الأخلاق ص 49 و عن المقنع ص 8. ط. قم، و عن كتاب الإمامة و التبصرة، و روضة الكافي ص 79، و المحاسن للبرقي ص 17، و 561.

[3] - راجع: الكافي ج 6 ص 496 و المحاسن ص 561، و الوسائل ج 1 ص 355 و 354 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 34 و البحار ج 76 ص 132 و ج 80 ص 338 و كشف الأستار ج 1 ص 240 و 241 و 243 و مجمع الزوائد ج 2 ص 97.

[4] - الوسائل ج 1 ص 254 و 355 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 18 و الكافي ج 3 ص 22 و المحاسن للبرقي ص 561 و علل الشرايع ص 293 و البحار ج 76 ص 126 و 137 و ج 80 ص 341 و 343/ 344 و مكارم الأخلاق ص 50 و سنن الدارمي ج 1 ص 174 و سنن إبن ماجة ج 1 ص 105 و سنن أبي داوود ج 1 ص 12 و سنن النسائي ص 12 ج 1 و البخاري ج 2 ص 34 نشر دار الفكر.

نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست