نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 201
1- شارب الخمر، فعن الرضا (ع)، عن آبائه
(ع): إن رسول اللّه 6 قال: «شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ...» الخبر[1].
2- أهل الذمة، فقد روي عنه 6: «لا تعودوا مريضهم، و لا تشيعوا
جنائزهم»[2].
و لكن قد روي في الجعفريات بسنده: أن النبي 6 عاد يهوديا في مرضه[3].
و الّذي يبدو لنا هو: أنه إذا كان ثمة مصلحة في عيادتهم، فلا مانع
منها، كما فعله النبي 6، إذ الظّاهر: أن مرادهم بذلك اليهودي هو ذلك الغلام
الّذي مرض، فعاده 6، فكانت النتيجة هي أنه قد أسلم نتيجة لذلك .. كما روي[4] ..
أما حيث لا مصلحة، فلا يعادون، كما هو ظاهر الرواية الأولى ..
و أما بالنسبة لعيادة غير الشيعي، فقد ورد الأمر بها، لأن ذلك يوجب
توثيق عرى المودة بين المسلمين و شد أزرهم على عدوهم، و تقريب القلوب فيما بينهم،
كما أنه يعكس الأخلاق الرفيعة، و الإنسانية الفاضلة.
[1] - أمالى الصدوق ص 374، و البحار ج 81 ص 267 عن
دعوات الراوندي، و مستدرك الوسائل ج 1 ص 96. و الوسائل ج 14 ص 53 و في الهامش عن
الفروع ج 2 ص 190 و غير ذلك.
[2] - البحار ج 81 ص 224 عن دعوات الراوندي، و مستدرك
الوسائل ج 1 ص 95.
[4] - راجع سنن أبي داوود ج 3 ص 185 و سنن البيهقي ج 3
ص 383 و التراتيب الإدارية ج 1 ص 30 و 391 عن غير واحد، و البحار ج 81 ص 234 و في
هامشه عن أمالي الصدوق ص 239.
نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 201