و المراد هنا: العورة بالمعنى الأخص، لا ما كان عورة بالنسبة إلى
الجنس الآخر، كما هو ظاهر.
3- قد تقدمت الرواية عن علي بن أبي حمزة، قال: قلت لابي الحسن (ع):
المرأة تقعد عند رأس المريض- و هي حائض- في حد الموت؟
قال: لا بأس أن تمرضه؛ فإذا خافوا عليه، و قرب ذلك؛ فلتنح عنه و عن
قربه؛ فان الملائكة تتأذى بذلك[2].
و هذه الرواية هي العمدة. و لا يضر وجود علي بن أبي حمزة في سندها؛
لاننا نطمئن إلى أن الشيعة ما كانوا يروون عنه إلا أيام استقامته، أما بعد انحرافه
و وقفه؛ فقد كان الواقفة عند الشيعة منبوذين مبعدين كالكلاب الممطورة على حد بعض
التعابير. و قد بحثنا هذا الموضوع في كتاب ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة،
فليراجع.
و إحتمال .. انصراف هاتين الروايتين إلى تمريض و مداواة النساء و
المحارم للرجل .. لا يمكن قبوله، لعدم الشّاهد على انصراف كهذا ..
و لا سيما في رواية علي بن جعفر.
نعم يمكن أن يقال: أنه لابد من حملها على صورة الضرورة، و أنه هو
المنصرف منها، كما سيأتي في روايات معالجة الرجل للمرأة، على اعتبار:
[1] - قرب الإسناد ص 101/ 102 و البحار ج 104 ص 34 عنه،
و الوسائل ج 14 ص 173.
[2] - قد تقدمت المصادر لهذه الرواية آخر الحديث على
عنوان: الممرض في المستشفى.
نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 176