responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136

و أما شرب الدواء من غير علة، فلا ريب في أنه غير صالح، و أنه يعقب مكروها كما ورد في بعض النصوص، فعن الصّادق (ع): «ثلاثة تعقب مكروها: حملة البطل في الحرب في غير فرصة، و ان رزق الظفر، و شرب الدواء من غير علّة، و ان سلم منه ... الخ»[1]، كما أنه قد ورد عنه (ع) قوله: «ثلاثة لا ينبغي للمرء الحازم أن يقدم عليها: شرب السم للتجربة، و ان نجا منه و إفشاء السر إلى القرابة ... الخ»[2].

لا اسراف في الدواء:

و من الجهة الاخرى، فإن على الطبيب: أن لا يحاذر في إعطاء الدواء للمريض من أن ذلك قد يعدّ اسرافا، إذا وجد للدواء موضعا، كما ورد في بعض النصوص‌[3] مهما كان ذلك الدواء كثيرا، أو ثمنه غاليا، فان صحة الإنسان و سلامته أغلى من ذلك مهما بلغ ... أما إذا لم يجد للدواء موضعا فان عليه أن يمسك، ليس لاجل أن ذلك يخلق البدن، و لانه يهيج داء فقط ...

إنّما لاجل ان ذلك يعدّ اسرافا أيضا ... و قد جاء في بعض النصوص:

«ليس فيما أصلح البدن اسراف، إنما الاسراف فيما أتلف المال و أضرّ البدن»[4].


[1] - تحف العقول ص 237 و البحار ج 78 ص 234 عنه.

[2] - تحف العقول ص 237/ 238، و البحار ج 78 ص 235 عنه، و غرر الحكم ج 1 ص 365.

[3] - روضة الكافي ص 345، و الوسائل ج 11 ص 401 و ج 2 ص 629 و البحار ج 82 ص 53، و قصار الجمل ج 2 ص 63.

[4] - المحاسن للبرقي ص 312، و طب الإمام الصادق ص 77 عن الفصول المهمة و البحار ج 75 ص 304 و 303 و ج 76 ص 75 و 81 و 82 عن كامل الزيارة، و عن المحاسن، و مكارم الأخلاق ص 57، و التهذيب للشيخ ج 1 ص 376، و الكافي ج 6 ص 499، و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 68، و الوسائل ج 1 ص 397 و 398.

نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست