responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 608

بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا سألنا إلى آخر الرّواية الّتي مرّ ذكرها ثمّ قال في جواب أمّا فلا ينافي الخبر الأوّل (يعني رواية الحجّاج) لأنّ ما تضمّن هذا الخبر من جواز ذلك إنّما يجوز إذا أخذ منه الطّعام كما كان باعه إياه من غير زيادة و النّهي الّذي في الخبر الأوّل متوجّه إلى من يأخذ الطّعام بأكثر ممّا أعطاه فيؤدّي ذلك إلى الرّبا و ذلك لا يجوز على حال و الّذي يدلّ على ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير قال سأله محمّد بن قاسم الحنّاط و ساق الرّواية إلى آخرها انتهى فضمير التّأنيث في أوردها راجع إلى رواية عبد الصّمد و المراد من مختاره أي الشّيخ ما ذكره في بيان عدم التّنافي بين رواية خالد و بين رواية يعقوب بقوله لأنّ ما تضمّن إلى آخره من الجواز مع عدم الزّيادة و عدمه معها و استدلّ على ما ذكره من التّفصيل برواية عبد الصّمد حيث قال و يدلّ على ذلك أي على التّفصيل المذكور بيانا ما رواه الحسين إلى آخره‌ قوله و حكي عن بعض ردّها بعدم الدّلالة إلى آخره‌ أقول وجه عدم دلالتها على مختار الشّيخ ره يعلم ممّا ذكرنا في شرح الرّواية و قلنا إنّه لا تعرّض فيها لحكم الشّراء ثابتا في صورة التّراضي عن ثمن خاصّ مطلقا فضلا عن الدّلالة على عدم جوازه في صورة عدم التّساوي‌ قوله و حكي عن بعض ردّها أقول هذا شروع في ردّ دليل الشّيخ ره يعني بعض من العلماء ردّ رواية عبد الصّمد بعدم دلالتها على مذهب الشّيخ بوجه من الوجوه و قد بيّنا وجهه و نحن نردّ رواية خالد بأنّه لم يظهر منها دلالة على مذهبه لاحتمال أن يكون المراد من الطّعام في قوله و لكن عندي طعام طعاما غير ما اشتراه و على تقدير الدّلالة و لو بمئونة ترك الاستفصال فتعليل المنع إلى آخر ما في المتن‌ قوله في حكاية كلام المبسوط أخذ بها طعاما إلى آخره‌ أقول يعني أخذ بإزاء عشرة مؤجّلة طعاما جاز إذا أخذ بها مقدار ما أعطاه من الطّعام‌ قوله في نقل عبارة الخلاف فإن زاد عليه لم يجز أقول بقيّة عبارة الخلاف هكذا و قال الشّافعي يجوز على القول المشهور و لم يفصّل (يعني لم يفصّل في الحكم بالجواز بين أخذه مقدار ما أعطاه و بين أخذه الزّائد عليه) و به قال بعض أصحابنا و قال مالك لا يجوز و لم يفصّل (يعني بين صورتي المساواة و الزّيادة) دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و لأنّه يؤدّي إلى بيع الطّعام بالطّعام في القفيزين لا مع طعام بطعام فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة انتهى لا ريب في وقوع السّقط في قوله في القفيزين و الصّحيح أن يكون العبارة هكذا و الجواز مطلقا قويّ لأنّه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا في بيع القفيز في البيع الأوّل و بيع القفيز في البيع الثّاني و كيف كان ليس في عبارة الخلاف حكاية قول بالمنع مطلقا عن بعض أصحابنا كما في المختلف و التّعبير عن الجواز المطلق بالقول الآخر إنّما هو بلحاظ القول بالتّفصيل بين صورة التّساوي فيجوز و بين صورة الزّيادة فلا يجوز الّذي اختاره الشّيخ في أوّل كلامه‌ قوله و بأنّه يؤدّي إلى بيع الطّعام بالطّعام‌ أقول فيعتبر فيه عدم التّفاضل‌ قوله و القول الآخر الّذي لأصحابنا إلى آخره‌ أقول يعني به القول بالجواز مطلقا قوله و ذلك أنّه‌ أقول يعني و وجه قوّة القول بالجواز أنّ البيع المذكور بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام فلا يعمّه أدلّة اعتبار عدم التّفاضل في بيع المتجانسين‌ قوله في رواية عليّ بن جعفر له على آخر تمر إلى آخره‌ أقول بالشّراء منه بالسّلم كما يدلّ عليه قوله لأنّ الأصل الّذي يشترى به دراهم و في نسخة اشتري بدل يشترى و هو أجود و ضمير قيمته و قوّمه و اشتري بصيغة المجهول راجع إلى كلّ واحد من التّمر و الحنطة و الشّعير و ضمير فسد راجع إلى الأخذ المدلول عليه بقوله أ يأخذ و المراد من الأخذ بقيمته و تقويمه بيعه بدراهم بشهادة قوله و لا يصحّ دراهم بدراهم بلحاظ باء المقابلة المنصرف إطلاقها إلى البيع فتأمل‌ قوله و بالجملة فمدار فتوى الشّيخ على ما عرفت من ظهور إلى آخره‌ أقول فالنّسبة بين مدار فتوى الشّيخ و بين ما نسب إليه في النّهاية و التّهذيبين من عدم جواز بيع ما اشتراه من البائع بثمن غير مساو لما اشتراه عموم من وجه لاختصاص مدار فتواه بالرّبوي و عمومه لما اشتراه و غيره و اختصاص ما نسب إليه بما اشتراه و

عمومه للرّبوي و غيره و مع ذلك لا يصحّ عدّه مخالفا في المسألة في تلك الصّورة قوله في عبارة التّذكرة لأنّ بيعه له إلى آخره‌ أقول المراد من بيعه له في الموضعين بيع المشتري للمبيع ثانيا من البائع الّذي صار شرطا في البيع و عبّر عنه في جامع المقاصد في تقريره للدّور بحصول الشّرط يعني لأنّ إمكان عمل المشتري بالشّرط و هو بيعه للمبيع من البائع ثانيا و نقله إليه يتوقّف عقلا على ملكه له إذ مع كونه للبائع يكون بيعه من البائع من بيع مال الإنسان من نفسه و هو غير معقول و كونه ملكا له و منتقلا إليه موقوف على إمكان العمل بالشّرط و إلّا يكون الشّرط فاسدا في نفسه و مفسدا للعقد أمّا المقدّمة الأولى أعني توقّف بيع المشتري للمبيع ثانيا من البائع على ملكه له فلا شبهة فيها و أمّا الثّانية أعني توقّف ملك المشتري للمبيع على بيعه من البائع فهي مبنيّة على كون الشّرط الفاسد مفسدا للعقد كما هو الحقّ الّذي ذهب إليه جماعة منهم العلّامة لما مرّ سابقا من أنّ الشّرط في العقد من قيود أصل العقد لا لزومه و انتفاء المقيّد عند انتفاء قيده من الضّروريّات‌ قوله فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع إلى آخره‌ (11) أقول حيث إنّه في نفسه و مع قطع النّظر عن البيع المشروط هذا الرّهن في ضمنه و فرض عدمه من رهن مال الإنسان عنده و هو غير معقول‌ قوله و قد اعترف بذلك في التّذكرة فاستدلّ بذلك لأكثر الشّافعيّة إلى آخره‌ (12) أقول المشار إليه بلفظة ذلك في الموضعين هو الانتقاص باشتراط كون المبيع رهنا على الثّمن عند البائع و هذا الانتقاص هو الرّابع من الأدلّة الأربعة الّتي استدلّ بها لأكثر الشّافعيّة قال في التّذكرة في باب الشّروط في ضمن العقد بعد هذا الفرع الّذي كلامنا فيه بما يقرب صفحة و نصف صفحة ما لفظه مسألة الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه و أكثر الشّافعيّة منع منه لأنّ الثّمن إن كان مؤجّلا لم يجز حبس المبيع لاستيفائه و إن كان حالا فله حبسه لاستيفائه فلا معنى للحبس بحكم الرّهن و لأنّ قضيّة الرّهن كون المال‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست