responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 494

قوله الرّافعة للجهالة أقول يعني من حيث مقدار ماليّة المبيع‌ قوله و لا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصّفات‌ أقول أيّ دليل أعظم من دليل نفي الغرر النّاشي من الجهل بوجودها فإن ارتفع الجهل بها بذكر الأوصاف و انقلب إلى العلم فلا معنى لذكر ذلك الكلام و إلّا كما هو قضيّة هذه العبارة فالغرر باق على حاله لا بدّ في رفعه من العلم فليتأمّل‌ قوله دخل في الصّحّة أقول يعني صحّة المبيع لا صحّة البيع‌ قوله و سيجي‌ء عدم اشتراط إلى آخره‌ أقول لم أفهم الوجه في ذكر هذه العبارة هنا قوله لكن الموجود في المقنعة إلى آخره‌ أقول يمكن أن يقال إنّ نظر النّاسب للبطلان إلى المقنعة و هو صاحب مفتاح الكرامة كما قيل ليس إلى هذه العبارة الموجودة في باب البيع المضمون المتضمّنة للتّعبير بالمردوديّة حتّى يأوّل بما ذكره المصنّف و إن كان خلاف الظّاهر جدّا بل إلى عبارته في باب بيع الأعدال المخرومة قال قدّس سرّه ما هو محكيّ لفظه و لا يجوز بيع المتاع في أعدال مخرومة و جرب مشدودة إلّا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه و أقداره و جودته فإن كان كذلك وقع البيع فمتى خرج المتاع موافقا للصّفات كان البيع ماضيا و إن خرج مخالفا لها كان باطلا انتهى و هي كما ترى صريحة في البطلان من أوّل الأمر و أمّا النّهاية و المراسم فلعلّ فيهما أيضا مثل المقنعة عبارة أخرى في موضع آخر نظر للنّاسب إليها و في الجواهر أنّ البطلان المحكي عن المراسم إنّما هو أيضا في باب بيع الأعدال المخرومة فلا بدّ من المراجعة قوله ره و قد عبّر في النّهاية عن خيار الغبن بذلك‌ أقول كيف يصحّ أن يقال إنّه عبّر به عنه فلعلّه يقول ببطلان البيع الغبني أيضا فيما إذا كان جاهلا بالقيمة كما هو قضيّة ظاهر التّعبير بالمردوديّة نعم لو علم من الخارج أو من كلامه السّابق على هذا أنّه يقول بالخيار لا البطلان فلا محيص عن التّأويل و لكن لا ملازمة بينه و بين المقام مع أنّ مجرّد قيام القرينة لا يوجب انعقاد ظهور لهذا اللّفظ في الخيار في سائر المقامات أو إجماله‌ قوله بعد انعقاد صحيحا أقول ظاهر القائلين بالبطلان هو البطلان من أوّل الأمر كما هو قضيّة برهان مجمع البرهان لا من حين تبيّن الخلاف و عليه لا يكون لما ذكره مساس بمرامهم كما نبّه الأستادان قدس سرهما في تعليقتهما عليه‌ قوله و يضعّف بأنّ محلّ الكلام في تخلّف الأوصاف الّتي لا يوجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا إلى آخره‌ أقول نعم محلّ الكلام بين من يقول بالصّحّة و من يقول بالبطلان و إن كان تخلّف هذا النّحو من الأوصاف و ذلك لعدم الخلاف في البطلان في تخلّف الوصف الّذي له دخل في حقيقة المبيع عرفا إلّا أنّه لا شبهة في أنّ أخذ ذاك النّحو الأوّل من الوصف في المبيع إنّما يكون بنحوين إذ قد يؤخذ قيدا في المبيع بنحو وحدة المطلوب بحيث إذا انتفى القيد ينتفي المطلوب و قد يؤخذ فيه بنحو تعدّد المطلوب بمعنى أن يكون هنا مطلوبان أحدهما ذات المبيع و الآخر المبيع المقيّد بكذا و الوصف الكذائي قيد للمطلوب الثّاني الحاوي للمطلوب الأوّل فإن أريد تضعيف برهان المغايرة بالقياس إلى كلا القسمين ففيه ما لا يخفى حيث إنّ انتفاء المقيّد بانتفاء قيده من الواضحات و لازمه كون الخالي عن القيد غير الواجد له و إلّا فلو كان عينه لزم عدم انتفاء المقيّد بانتفاء القيد و إن أريد تضعيفه بالقياس إلى القسم الثّاني خاصّة ففيه مضافا إلى أنّه كان ينبغي عليه حينئذ أن يعطف على قوله لا يوجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا قوله و لا يؤخذ في المبيع بنحو وحدة المطلوب إنّه و إن كان ممّا لا بأس به إلّا أنّه لا يجدي إلّا فيما إذا أحرز من الخارج أنّه قد أخذ كذلك و إلّا فظاهر اللّفظ كونه بنحو وحدة المطلوب و لا أقلّ من الشّكّ في أنّه أخذ كذا أو كذا الموجب للشّك في أنّه قصد بيع الفاقد للوصف أيضا حتّى لا يكون هناك عقد و بيع كما هو قضيّة وحدة المطلوب فيرجع إلى أصالة عدم انتقال العين الفاقدة للوصف المقتضية للبطلان‌ قوله بأن يقال إنّ المبيع إلى آخره‌ أقول الظّاهر بل بدل بأن كما لا يخفى‌ قوله إن كان مؤثّرا في المعقود عليه‌ أقول بأن يكون مقيّدا له بنحو وحدة المطلوب‌ قوله و من هنا يظهر أنّ دفع ما ذكر إلى آخره‌ (11) أقول يعني بالمشار إليه ما ذكره بقوله إلّا أن يقال إنّ الموجود إلى آخره لا ما ذكره‌

أوّلا بقوله و يضعف بأنّ محلّ الكلام إلى آخره لأنّ ما ذكره الدّافع عين ذاك التّفصيل الّذي ذكره المصنّف قدّس سرّه و قوله بأنّه اشتباه متعلّق بالدّفع و قوله في آخر العبارة مجازفة خبر إنّ في قوله إن دفع إلى آخره و أمّا الدّافع ففي بعض الحواشي أنّه صاحب الجواهر قدّس سرّه و الظّاهر أنّه اشتباه من المحشّي لأنّ الموجود فيه خال عن قوله و أنّ أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة و الوصف إلى آخره فإنّه قدّس سرّه قال في شرح قول المحقّق قدّس سرّه و إن لم يكونا أي البائع و المشتري رأياه كان الخيار لهما في الفرع الثّاني من الفرعين اللّذين عنونهما في ذيل المسألة الخامسة المعقودة لبيان حكم التّلف قبل القبض في وجه ضعف القول بالبطلان ما هذا لفظه ضرورة ابتنائه على عدم الفرق بين وصف المعيّن و بين الوصف المعيّن أو بين الذّاتي و العرضي انتهى و الظّاهر أنّ الدّافع هو الشّيخ علي قدّس سرّه آل كاشف الغطاء في محكيّ تعليقه على خيارات اللّمعة فإنّه عين عبارته المحكيّة عنه و كيف كان؟؟؟؟؟ إنّ جهة الإشكال ليست جهة المغايرة بين الموجود و المعقود عليه فإن الخارج عرفا حتّى يقال بالفرق الّذي قلنا به أيضا في وجه التّضعيف أوّلا و إنّما هي جهة كون الموجود الفاقد للوصف غير المرضيّ به لتقييده بكذا و من المعلوم أنّ الرّضا بالمقيّد بما هو غير الرّضا بذات المقيّد الخالي عن القيد و إن شئت قلت إنّ جهة الإشكال هي المغايرة في مرحلة تعلّق القصد و الرّضا المعتبر في صحّة العقد و من الواضح أنّه لا فرق في هذه الجهة بين العرضيّ و الذّاتي و وصف الشّخصي و وصف الكلّي‌ قوله فلو جرى‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست